responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 170

و بما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عندي و الحسن على المشهور بإبراهيم ابن هاشم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) [1] قال: «قلت له رجل عارف أدى زكاته إلى غير أهلها زمانا هل عليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال نعم. قال قلت فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعلم أنها عليه فعلم بعد ذلك؟

قال يؤديها إلى أهلها لما مضى. قال قلت له فإنه لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل و قد كان طلب و اجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع؟ قال ليس عليه أن يؤديها مرة أخرى».

و قالا في الكافي و التهذيب بعد نقل هذه الرواية: و عن زرارة مثله [2] غير أنه قال: «إن اجتهد فقد برئ و إن قصر في الاجتهاد في الطلب فلا».

و أورد على الأول أنه إن أريد بالاجتهاد القدر المسوغ لجواز الدفع و لو بسؤال الفقير فلا ريب في اعتباره إلا أن ذلك لا يسمى اجتهادا، و مع ذلك فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار إلى ما أطلقه الشيخ في المبسوط من انتفاء الضمان مطلقا، و إن أريد به البحث عن حال المستحق زيادة على ذلك كما هو المتبادر من لفظ الاجتهاد فهو غير واجب إجماعا على ما نقله جماعة. و على الروايتين أن موردهما خلاف محل النزاع لكنهما يدلان بالفحوى على انتفاء الضمان بالاجتهاد.

أقول: و التحقيق في المقام أنه ليس في المسألة إلا رواية الحسين بن عثمان المتقدمة و الوقوف على ظاهرها متعين. و أما حمل من قال بالتفصيل لها على عدم الاجتهاد جمعا بينها و بين صحيحة عبيد بن زرارة فهو فرع ثبوت دلالة الصحيحة المذكورة على ما ادعوه و موردها من أولها إلى آخرها إنما هو الدفع إلى المخالف و هو المعبر عنه بغير أهلها، مع ما في محل الاستدلال من الإشكال أيضا فإن ظاهرها أنه يجزئ الدفع إلى المخالف متى اجتهد في تحصيل أهلها من الشيعة فلم يجدهم و الأصحاب لا يقولون به، و الأخبار أيضا ترده كما يأتي بيانه إن شاء اللّٰه تعالى حتى ورد في بعض الأخبار إلقاؤها في البحر مع تعذر وجود أهلها من الشيعة الإمامية [3]


[1] الوسائل الباب 2 من المستحقين للزكاة.

[2] الوسائل الباب 2 من المستحقين للزكاة.

[3] الوسائل الباب 5 من المستحقين للزكاة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست