اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 163
حلال و لا يبيع داره و لا غلامه و لا جمله».
إلى غير ذلك من الأخبار.
و الظاهر من فحوى هذه الأخبار أن الحكم في ذلك مرتب على أحوال الناس و ما هم عليه من الرفعة و الضعة، فمن كان من أهل الشرف و الرفعة الذين جرت عادتهم بالبيوت الواسعة و الخدم و الخيل و نحو ذلك من ثياب التجمل بين الناس و الفروش و الأسباب فإن ذلك لا يمنع من أخذه الزكاة من حيث هذه الأشياء و لا يكلف بيعها و الاقتصار على أقل المجزئ من ذلك، و أما من لم يكن كذلك بل المناسب لحاله ما هو أقل من ذلك مع حصول هذه الأشياء عنده فلا يبعد القول بالاقتصار على ما يناسب حاله و جرت به عادة أبناء نوعه من المسكن و المركوب و الخدم و بيع الزائد إذا قام بمئونة سنته. و اللّٰه العالم.
الثالث [مدعي الفقر يصدق و لا يكلف بالبينة و اليمين]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن من ادعى الفقر إن عرف صدقه أو كذبه عومل به و هو من ما لا إشكال فيه، و إن جهل حاله فالمشهور بل ظاهرهم الاتفاق عليه أنه يصدق في دعواه و لا يكلف يمينا و لا بينة كما يظهر من المعتبر و المنتهى و غيرهما.
و ربما علل بعضهم قبول قوله في الصورة المذكورة بأنه مسلم ادعى أمرا ممكنا و لم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا، كما في المعتبر. و ربما علل بأنه ادعى ما يوافق الأصل و هو عدم المال و أن الأصل عدالة المسلم فكان قوله مقبولا كما في المنتهى.
و لم أقف على من تعرض للمناقشة في هذا الحكم سوى السيد السند في المدارك و اقتفاه و زاد عليه الفاضل الخراساني في الذخيرة.
و الأظهر عندي هو القول المشهور و يدل عليه وجوه: (أحدها)
ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن العزرمي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[1] قال: «جاء رجل إلى الحسن و الحسين (عليهما السلام) و هما جالسان على الصفا فسألهما فقالا إن الصدقة
[1] الفروع ج 1 ص 167 و في الوسائل الباب 9 من المستحقين للزكاة.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 163