responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 134

الأحكام نظرا و القدر المتحقق من ذلك جواز البناء على قدر الخرص عند عدم العلم بالمقدار و جواز التصرف في الثمرة بعد الضمان، لأن ذلك فائدة الخرص و للإجماع المنقول عليه من جماعة: منهم- العلامة في المنتهى، فإنه قال: لو أكل المالك رطبا فإن كان ذلك بعد الخرص و التضمين جاز إجماعا لأن فائدة الخرص إباحة التناول، و إن كان بعد الخرص و قبل التضمين بأن خرص عليه الخارص و لم يضمنه جاز أيضا إذا ضمن نصيب الفقراء، و كذلك لو كان قبل الخرص إذا خرصها هو بنفسه أما مع عدم الخرص فلا. انتهى.

ثم قال في المدارك: و اعلم أنا لم نقف للأصحاب على تصريح بمعنى الضمان هنا و الظاهر أن المراد به العزم على أداء الزكاة و لو من غير النصاب.

أقول: إذا عرفت ذلك فاعلم أن في المقام إشكالا لم أقف على من تنبه له و لا نبه عليه، و ذلك فإنه لا ريب في صحة هذا الكلام و ما فرعوه عليه من الفروع الداخلة في سلك هذا النظام بناء على ما هو المشهور من أن الوقت الذي تتعلق به الزكاة في الغلات عبارة عن بدو الصلاح و انعقاد الحب و اشتداده، و أما على القول الآخر من أن الوقت الذي تتعلق به إنما هو ما إذا صارت تمرا و زبيبا و حنطة و شعيرا فلا أعرف وجه صحة لهذا الكلام، كيف و قد جعلوا من فروع القولين عدم جواز تصرف المالك بعد بدو الصلاح و انعقاد الحب إلا مع الخرص و التضمين بناء على القول المشهور و جوازه مطلقا على القول الآخر، و المحقق المذكور ممن ذهب في كتبه الثلاثة إلى القول بعدم تعلق الوجوب إلا بعد التسمية بتلك الأسماء المذكورة. و في المعتبر بعد أن صرح بذلك نقل عن الشيخ القول المشهور و فرع الفرع المذكور على القولين ثم بعد هذا بسطرين أو ثلاثة ذكر مسألة الخرص بالنحو الذي نقلناه عنه و هو من أعجب العجاب عند ذوي الألباب. و مثله صاحب المدارك فإن ظاهره في تلك المسألة اختيار قول المحقق و في مسألة الخرص جرى على ما جرى عليه المحقق من أنه لا بد في صحة التصرف من الخرص و الضمان.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست