responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 131

على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل فإن اشترط فإن الزكاة عليهم. و ليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شيء من ما أقطعه الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله)».

و ما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم [1] قال: «سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟

قال لا. الحديث».

و حمل الشيخ في الخبر الأول نفي الزكاة عن المتقبل على نفيها عن جميع ما أخرجت الأرض و إن كان يلزمه زكاة ما يحصل في يده بعد المقاسمة مستدلا بما مر.

و أنت خبير بأن قوله: «زكاتها عليه» يعني على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) لا جائز أن يحمل على الحصة التي يأخذها (عليه السلام) لأنها مال للمسلمين كافة فهي من مال بيت المال، و قد تقدم أن مال بيت المال و نحوه من الجهات العامة ليس فيه زكاة فلم تبق إلا حصة المتقبل و قد أخبر أن زكاتها على النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أو الإمام فكيف يتم ما ذكره من أنه يلزمه زكاة ما يحصل في يده؟ و بالجملة فما ذكره من التأويل لا يقبله الخبر المذكور.

و أما صحيحة محمد بن مسلم فالظاهر جعلها في عداد الروايات المتقدمة الدالة على ما ذهب إليه أبو حنيفة من أن من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه [2] لأن المراد بالخراج ما هو أعمّ من الدراهم و الدنانير التي يأخذها على الأرض أو الحصة من الحاصل المسماة عندهم بالمقاسمة كما أشرنا إليه في ما سبق، و هذه الرواية دلت على أنه إذا أخذ السلطان منه حصة فلا زكاة عليه، و حينئذ فتحمل على ما حملت عليه تلك الروايات، و حينئذ فلم يبق إلا الرواية الأولى و هي لا تبلغ قوة في معارضة الروايات المتقدمة في المقام السابع.


[1] الوسائل الباب 7 من زكاة الغلات.

[2] بدائع الصنائع للكاساني الحنفي ج 2 ص 57.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست