responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 130

وسطا من المالك و الفقراء فما فضل و بلغ نصابا أخذ منه العشر أو نصف العشر. و هو ظاهر المحقق في الشرائع. و أنت خبير بأن هذا هو الذي دل عليه كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي فيكون أظهر الاحتمالات لذلك بناء على القول المذكور.

و استوجه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الثالث و جعل الأول أحوط.

المقام الثامن [هل تجب الزكاة في حصة العامل في المزارعة و المساقاة؟]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة و المساقاة مع الشرائط و كذا حصة المالك، لحصول ذلك في ملكهما قبل بلوغ حد الوجوب و هو مناط تعلق الزكاة كما تقدم، و يدل عليه أيضا ما تقدم

في حسنة أبي بصير و محمد بن مسلم [1] و قوله (عليه السلام) فيها «إنما العشر عليك في ما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك».

و كذا

رواية صفوان و أحمد بن محمد ابن أبي نصر [2] لقوله (عليه السلام) فيها «و على المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم».

و نقل العلامة في المختلف عن السيد ابن زهرة أنه قال: لا زكاة على العامل في المزارعة و المساقاة لأن الحصة التي يأخذها كالأجرة من عمله، و كذا لو كان البذر من العامل فلا زكاة على رب الأرض لأن الحصة التي يأخذها كأجرة أرضه.

قال في المختلف: و أنكر ابن إدريس ذلك كل الإنكار و منعه كل المنع و أوجب الزكاة عليه إذا بلغ نصيبه النصاب. و هو الأقرب، لنا أنه قد ملك بالزراعة فيجب عليه الزكاة. و احتج بأنه أجرة و لا زكاة في الأجرة إجماعا. و الجواب المنع من الصغرى. انتهى.

أقول: من ما يدل على ما ذكره ابن زهرة

ما رواه الشيخ في الموثق عن عبد اللّٰه ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «في زكاة الأرض إذا قبلها النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أو الإمام (عليه السلام) بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه و ليس


[1] الوسائل الباب 7 من زكاة الغلات.

[2] ص 124.

[3] الوسائل الباب 7 من زكاة الغلات.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست