اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 123
قال: «في ما سقت السماء و الأنهار أو كان بعلا فالعشر فأما ما سقت السواني و الدوالي فنصف العشر. فقلت له فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء و تسقى سيحا؟ فقال إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت نعم. قال النصف و النصف نصف بنصف العشر و نصف بالعشر. فقلت الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية و السقيتين سيحا؟ قال و كم تسقى السقية و السقيتين سيحا؟ قلت في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر سبعة أشهر قال نصف العشر».
و هل الاعتبار في الكثرة بالأكثر زمانا أو عددا أو نفعا؟ أوجه ثلاثة أقربها إلى ظاهر النص الأول.
المقام السابع [هل تستثنى المؤن غير الخراج و المقاسمة من ما يزكى؟]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في استثناء حصة السلطان، و المراد بها ما يجعله على الأرض الخراجية من الدراهم و يسمى خراجا أو حصة من الحاصل و يسمى مقاسمة، و إنما اختلفوا في غيرها من المؤن هل يجب استثناؤها كالخراج أم لا و إنما يختص بالمالك؟ قولان فذهب الشيخ في الخلاف و المبسوط إلى أن المؤن كلها على رب المال دون الفقراء، و نسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء، و نقل جمع من الأصحاب عنه في الخلاف دعوى الإجماع عليه إلا من عطاء [1] و نقل عن الفاضل يحيى بن سعيد صاحب الجامع القول بذلك أيضا و اختاره شيخنا الشهيد الثاني أيضا في فوائد القواعد على ما نقله عنه سبطه في المدارك و أنه ذكر أنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة و قال إن إثبات الحكم بمجرد الشهرة مجازفة، و إلى هذا القول مال جملة من متأخري المتأخرين. و قال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها و هو قول الشيخ المفيد و المحقق و ابن إدريس و العلامة و نسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب و في المختلف إلى المشهور.
و استدل على الأول بعموم الأخبار الدالة على العشر و نصف العشر في