responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 119

المصباح المنير: التمر من ثمر النخل كالزبيب من العنب و هو اليابس بإجماع أهل اللغة لأنه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب ثم يقطع و يترك في الشمس حتى ييبس، قال أبو حاتم ربما جذت النخلة و هي باسرة بعد ما أحلت ليخفف عنها أو لخوف السرقة فيترك حتى يكون تمرا. انتهى.

و الجميع كما ترى صريح في أن التمر عبارة عن اليابس بعد الرطب، و ظاهر عبارة صاحب المصباح دعوى الإجماع من اللغويين على ذلك، و بذلك يعلم ما في كلام العلامة (قدس سره) من عدم تمامية دليله و أنه يجب حمل عبارة صاحب القاموس على ما ذكرناه.

نعم هنا روايتان في المقام ربما يصلحان للدلالة على القول المشهور إحداهما

صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [1] في حديث قال:

«سألته عن الزكاة في الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال إذا صرم و إذا خرص».

و صحيحته الأخرى و قد تقدمت في المقام الثاني [2] و فيها «فقلت و هل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال نعم إذا خرصه أخرج زكاته».

و التقريب فيهما أن وجوب الزكاة بالخرص الذي إنما يكون في حال كون الثمرة بسرا أو عنبا مثلا يعطي تعلق الوجوب بذلك الوقت قبل أن تصير تمرا أو زبيبا، إذ الظاهر من الخرص كما ذكره الأصحاب إنما هو لجواز تصرف المالك مع ضمان حصة أرباب الزكاة و هو لا يتجه إلا على القول المشهور إلا أن هؤلاء المصرحين هم أرباب القول المشهور، و أما على القول الآخر فإنه يجوز للمالك التصرف بكل وجه ما لم يبلغ الحد المتقدم ذكره، و على هذا لا يظهر للخرص علة و هكذا القول في الحنطة و الشعير على تقدير جواز خرصهما.

إلا أنه يمكن المناقشة في الرواية الأولى بأنه متى خص الخرص بالوقت


[1] الوسائل الباب 12 من زكاة الغلات.

[2] ص 110.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست