اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 12 صفحة : 117
كلام صاحب المدارك و صاحب الذخيرة.
قالوا: و تظهر الفائدة في ما لو تصرف المالك بعد بدو الصلاح و انعقاد الحب و قبل البلوغ إلى حد التسمية بتلك الأسماء المذكورة، فإنه على المشهور لا يجوز إلا بعد الخرص و ضمان الزكاة لتحقق الوجوب يومئذ، و على القول الآخر يجوز التصرف ما لم تبلغ الحد المذكور. و كذا تظهر الفائدة في ما لو نقلها إلى غيره في تلك الحال أيضا، فعلى المشهور تجب الزكاة على الناقل لتحقق الوجوب في ملكه، و على القول الآخر إنما تتعلق بمن بلغت ذلك الحد في ملكه.
و ظواهر الأخبار المتقدمة في قصر ما تجب فيه الزكاة في الأصناف التسعة التي من جملتها الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب من ما يؤيد القول الثاني إذ من الظاهر أنه لا يصدق شيء من هذه الأسماء بمجرد الاحمرار و الاصفرار و لا بمجرد انعقاد الحب.
و استدل بعض الأصحاب لهذا القول أيضا
بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام)[1]: «أنه سأله عن البستان لا تباع غلته و لو بيعت بلغت غلته مالا فهل تجب فيه صدقة؟ فقال لا إذا كانت تؤكل».
و أيده أيضا
بحسنة محمد بن مسلم [2] قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التمر و الزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ قال خمسة أوساق و يترك معا فارة و أم جعرور و لا يزكيان و إن كثرا».
قال: و المستفاد منها أن الزكاة لا تجب في هذين النوعين، و قد يقال الوجه فيه تعارف أكل هذين النوعين قبل صيرورتهما تمرا فيكون مضمونه موافقا لما رواه الشيخ عن علي بن جعفر في الصحيح. و أورد الرواية المتقدمة ثم قال: و يصلحان حجة لمن يعتبر في ثبوت الزكاة صدق اسم التمر. انتهى.
أقول: فيه أن الظاهر من صحيحة علي بن جعفر المذكورة أن المراد من