responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 116

الأول ما اختاره الصدوق (قدس سره) كما يظهر من الفقيه بحمل خبر المروزي على صاع الغسل و خبر الهمداني على صاع الفطرة حيث ذكر الأول في باب الغسل و الثاني في باب الفطرة، و قد غفل الأصحاب عن هذا و لم ينسبوا هذا القول إليه مع أنه قد صرح بذلك في كتاب معاني الأخبار. ثم ذكر نحوا من ما قدمنا ذكره و أوضحه و وجهه بما قدمنا نقله عنه. و هو جيد بالنسبة إلى المخالفة الحاصلة من روايتي المروزي و سماعة إلا أنه لا يتمشى له في مثل صحيحة زرارة المتقدمة في المقام [1] الدالة على أنه (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يتوضأ بمد و يغتسل بصاع ثم فسر (عليه السلام) المد برطل و نصف و الصاع بستة أرطال، فإنها ظاهرة في كون الصاع فيها إنما هو صاع الماء مع أنه فسره بما يرجع إلى الأربعة الأمداد، لأن الأرطال فيه محمولة على الأرطال المدنية و الصاع بستة أرطال فيها و المد برطل و نصف و هو ظاهر في الأربعة الأمداد لا الخمسة. و نحو هذه الصحيحة غيرها أيضا. و حينئذ فلا يتم ما ذكره الصدوق من حمل صاع الماء على ما يسع خمسة أمداد و لا ما ذكره من التوجيه لكلامه لانتقاضه بالصحيحة المذكورة و نحوها.

هذا. و أما باقي الإشكالات في الخبر فلا أعرف للجواب عنها وجها و لم أقف على من تعرض للجواب عنها بل قل من تعرض لذكرها و هي مرجوعة إلى قائلها، و اللّٰه العالم.

المقام الثالث [وقت تعلق الزكاة في الغلات]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الوقت الذي تتعلق به الزكاة في الغلات مع الاتفاق على أن وجوب الإخراج إنما هو بعد التصفية فالمشهور كما ذكره العلامة في المختلف و غيره هو بدو الصلاح في النخل بالاحمرار و الاصفرار و اشتداد الحب في غيره، و قيل إنه عبارة عن ما يصدق عليه التسمية بكونه تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا، و هو منقول عن ابن الجنيد و اختاره المحقق في كتبه الثلاثة و حكاه العلامة في المنتهى عن أبيه أنه كان يذهب إليه، و إليه يميل


[1] ص 113.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 12  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست