responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 98

بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا تمنع من مشاهدة الصفوف. انتهى.

و وجه الإشكال فيها انه لا ريب ان الشبابيك لا تمنع المشاهدة مع انه عدها في ما يمنع من صحة الصلاة و الاقتداء بالإمام و جوز في المقاصير المخرمة، و لا ريب أن المقصورة المخرمة و الشباك بمعنى واحد و لهذا أورد عليه في الذكرى ما ذكره، و صاحب الذخيرة نظر الى آخر العبارة و غفل عن ذكره الشبابيك و انها تمنع.

ثم انه لا يخفى عليك ان ظاهر الشهيد في الذكرى كما قدمناه في عبارته ان الشيخ في المبسوط استند في عدم الجواز مع حيلولة الشباك إلى رواية زرارة مع ان عبارة المبسوط كما حكيناها خالية من ذلك، و هو دليل على ما قدمناه من أن نسبة الاستدلال بالرواية إلى الشيخ انما هو من الأصحاب تكلفا لتحصيل الدليل له، و بذلك يسقط ما ذكره في المدارك من تحمل توجيه الاستدلال له بالخبر المذكور، و نحوه في الذخيرة حيث حذا حذوه في المقام كما هو الغالب عليه في أكثر الأحكام.

تنبيهات

الأول [حكم المصلي بحذاء الباب و من يشاهده من المصلين]

- لو وقف بحذاء باب المسجد و هو مفتوح بحيث يشاهد الواقف حذاء الباب الإمام أو المأمومين الذين في المسجد صحت صلاة المحاذي للباب لمشاهدته لمن في المسجد و صلاة من على يمينه و يساره من الصف لمشاهدتهم ذلك الواقف حذاء الباب، و قد صرح بذلك الشيخ (قدس سره) و جملة من الأصحاب: منهم- العلامة في المنتهى حيث قال: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح يشاهد المأمومين في المسجد صحت صلاته، و لو صلى قوم عن يمينه و شماله صحت صلاتهم لأنهم يرون من يرى الامام. و لو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يساره لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم. انتهى.

و بنحو ذلك صرح في المدارك ايضا.

و توقف في الذخيرة في الحكم الأول فقال- بعد نقل ما ذكره في المنتهى عن جماعة من الأصحاب- ما لفظة: و الحكم الثاني صحيح و أما الحكم الأولى فقد ذكره

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست