اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 90
الخلاف في وجوبه و استحبابه و المشهور ان ذلك على جهة الفضل و الاستحباب، قال في المنتهى: و هذا الموقف سنة فلو خالف بان وقف الواحد على يسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته عند علمائنا أجمع. و نقل في المختلف عن ابن الجنيد القول بالبطلان مع المخالفة، قال في المدارك و هو ضعيف.
أقول: لا أعرف لما ذكره الأصحاب من الاستحباب هنا مستندا سوى الإجماع الذي ادعاه في المنتهى، و لا اعرف لحكم السيد بضعف قول ابن الجنيد وجها مع عدم الدليل على خلافه و قيام الأدلة و تكاثرها على ما نقلوه عنه، و هم انما استندوا في هذا التفصيل إلى صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة بأنه ان كان واحدا قام عن يمين الامام و ان كانوا أكثر قاموا خلفه، و هي ان لم تدل على ما ذهب اليه ابن الجنيد كما هو الظاهر منها فلا تدل على خلافه، و بالجملة فإنها أعم من ذلك فلا دلالة فيها على كون ذلك على جهة الاستحباب بوجه، و جميع ما حضرني من روايات هذه المسألة على كثرتها و تعددها لا إشارة في شيء منها فضلا عن الدلالة إلى الاستحباب بل المتبادر من سياقها و اتفاقها على الحكم المذكور انما هو الوجوب، لان العبادات كمية و كيفية صحة و بطلانا مبنية على التوقيف فما ثبت عن صاحب الشرع وجب الحكم بصحته و ما لم يثبت عنه فلا مساغ للحكم بصحته بمجرد التخرص و الظن، و الذي ثبت عنه كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى انما هو ما ذكرناه.
و ها أنا أسوق لك ما وقفت عليه من اخبار المسألة، فمنها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة و صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسألة و رواية أبي البختري المتقدمة أيضا.
و منها-
ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد [1] قال:
«ذكر الحسين- يعنى ابن سعيد- انه أمر من يسأله عن رجل صلى الى جانب رجل فقام عن يساره و هو لا يعلم ثم علم و هو في صلاته كيف يصنع؟ قال