responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 88

[أقل الجماعة اثنان]

أما الحكم الأول أعني كون أقل الجماعة اثنين فيدل عليه

صحيحة زرارة [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجلان يكونان جماعة؟ قال نعم و يقوم الرجل عن يمين الامام».

و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [2] قال: «الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه».

قال في المدارك: و يدل عليه

رواية الحسن الصيقل عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «سألته عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة، و إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة».

و معنى كون المؤمن وحده جماعة انه إذا طلب الجماعة فلم يجدها تكون صلاته على الانفراد مساوية لصلاة الجماعة في الثواب تفضلا من الله تعالى و معاملة له بمقتضى نيته. انتهى.

أقول: رواية الصيقل المذكورة قد رواها الشيخ في التهذيب [4] بما نقله الى قوله «رجل و امرأة»

و رواها الصدوق في الفقيه [5] هكذا: و سأل الحسن الصيقل أبا عبد الله (عليه السلام) عن أقل ما تكون الجماعة قال رجل و امرأة، و إذا لم يحضر المسجد أحد فالمؤمن وحده جماعة لأنه متى اذن و اقام صلى خلفه صفان من الملائكة و متى أقام و لم يؤذن صلى خلفه صف واحد.

انتهى.

و أنت خبير بان الظاهر ان ما زاد على رواية التهذيب فهو من كلام الصدوق الذي يداخل به الأخبار فيقع بسببه الالتباس باحتمال كونه منها، و في التعليل الذي ذكره إيناس بما قلنا، و ظاهر صاحب المدارك ان قوله: «و إذا لم يحضر المسجد أحد. إلخ» من الرواية، و الظاهر انه ليس كذلك بل انما هو من كلام الصدوق لما


[1] الوسائل الباب 4 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 23 من صلاة الجماعة.

[3] الوسائل الباب 4 من صلاة الجماعة. و اللفظ هكذا «سألته كم أقل.».

[4] ج 1 ص 253.

[5] ج 1 ص 246.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست