responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 484

و التفريعات. و خالفه جماعة في وجوب القصر بالذهاب الى عرفات في الصورة المفروضة و هو عدم الإقامة بعد العود الى محل الإقامة كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى و بذلك يظهر ان المسألة بجميع ما فيها من التفاريع و الشقوق و الأحكام الآتية إنما استخرجها المجتهدون بأنظارهم و كل أفتى بما وصل اليه علمه و فهمه، و هي خالية من النص كما عرفت و من أجل ذلك فللبحث في تفاصيلها مجال، و الجزم بالفتوى في بعض شقوقها غير خلى من شوب الإشكال.

و تفصيل الحال بما يتضح به هذا الإجمال ان يقال ان الخارج من موضع الإقامة بعد نية الإقامة و الصلاة تماما سواء كان في ضمن العشرة أو بعد تمامها لا يخلو أمره من أن يكون مريدا للعود الى موضع الإقامة أم لا، و على الأول فاما أن يكون بعد عوده قاصدا المقام عشرة أيام أم لا، و على الثاني من الثاني فاما أن يكون قاصدا للمفارقة أو ذاهلا أو مترددا، و حينئذ فههنا صور خمس:

الأولى- ان يعزم على المفارقة و عدم العود الى موضع الإقامة

، و ظاهر الأصحاب المتعرضين للبحث في هذه المسألة الاتفاق على التقصير و انما اختلفوا في انه يقصر بمجرد الخروج من البلد و ان لم يتجاوز محل الترخص لصدق السفر عليه و الضرب في الأرض و اختصاص توقفه على مجاوزة محل الترخص بموضع الوفاق و هو بلد المسافر أو يتوقف على محل الترخص و مجاوزة الحدود لصيرورة موضع الإقامة بالنسبة إليه بعد الإقامة و الصلاة تماما في حكم البلد، و كلامهم كما ترى هنا على إطلاقه غير واضح لدلالة صحيحة أبي ولاد [1] على انه متى نوى الإقامة و صلى تماما فإنه لا يقصر حتى يقصد المسافة، و المفروض في المسألة ان المقصود أقل من المسافة فوجوب التقصير لا وجه له و هو أظهر من أن يحتاج الى مزيد بيان.

و ألحق بعض الأصحاب بهذه الصورة ما لو تردد الخارج على الوجه المذكور في العود و عدمه، و ما لو ذهل عن القصد إلى المفارقة أو العود بنية إقامة عشرة أو لا معها، و هو في الإشكال مثل سابقه لعدم تحقق القصد إلى المسافة في الجميع


[1] ص 415.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست