responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 469

و ربما أيد الحمل هنا على غير الراتبة عد مشاهد النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) من تلك المواضع في استحباب كثرة التطوع في حال السفر مع الصلاة قصرا مع انها ليست داخلة في شيء من المواضع الأربعة.

و بالجملة فدليل سقوطها مع التقصير صحيح صريح متفق عليه فلا يخرج عن مقتضاه إلا بدليل مثله، سيما انا لم نعثر على مصرح بهذا الحكم من المتقدمين.

إلا انه يمكن أن يقال ايضا ان سقوط الراتبة المذكورة انما ثبت مع تعين التقصير و تحتمه و حينئذ فمع عدمه تبقى أدلتها الدالة على استحبابها مطلقا و توظيفها سالمة من المعارض، و حينئذ فيمكن القول بجوازها اعتمادا على تلك الأدلة دون هذه، و الاحتياط لا يخفى. و الله العالم.

الخامس [نية القصر و الإتمام في الصلاة في الأماكن الأربعة]

- قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- المحقق في المعتبر و غيره بأنه لا يعتبر في الصلاة الواقعة في هذه الأماكن التعرض لنية القصر و الإتمام، و استحسنه جماعة ممن تأخر عنه: منهم- السيد السند في المدارك و شيخنا المجلسي في البحار و غيرهما في غيرهما، و المفهوم من كلام شيخنا الشهيد في الدروس و البيان وجوب التعرض لذلك في النية، لكن صرح في البيان بأنه لا يخرج بذلك عن التخيير و المشهور خلافه.

و الظاهر ان مرادهم بالتعرض لنية القصر و الإتمام أخذ ذلك في قيود النية المشهور تصويرها في كتبهم بقول المصلى مثلا «أصلي فرض كذا. الى آخره» التي هي عبارة عن الكلام النفسي و التصوير الفكري، و إلا فلا ريب انه لا بد من اعتبار ذلك بل لا يمكن بدونه لضرورة عدم انفكاك أفعال العقلاء عند توجه النفس إلى شيء منها عن القيود المميزة، و لهذا قيل لو كلفنا الله العمل بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق، و هذه هي النية الحقيقية كما تقدم تحقيقه في غير مقام من مباحث النية.

و الظاهر ان مرادهم ايضا بعدم تعيين أحدهما بالنسبة إليه انه لو نوى الإتمام

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست