responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 462

حكم هذا المسجد؟ اشكال من دلالة هذه الأخبار على كونه من المسجد، و من احتمال بناء حمل اللفظ الوارد عنهم (عليهم السلام) على المعهود المعروف يومئذ بين كافة الناس، و لو أريد ما زاد على ذلك لكان ينبغي بيان الحال حذرا من الإجمال الحاصل من تأخير البيان.

و يؤيد ذلك جعل البيوت في زمانه (عليه السلام) بجنب المسجد الموجود الآن كما هو الموجود الآن من آثار بيت أمير المؤمنين (عليه السلام) و من الظاهر ايضا بيوت الناس في ذلك الوقت و الأسواق و نحوها فإنها كلها واقعة في تلك الحدود المستلزم البتة لوقوع النكاح فيها و البول و التغوط و ازالة النجاسات و نحو ذلك من ما يجب اجتنابه في المساجد.

و لم أقف لأحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم) على كلام للتفصي عن هذا الإشكال، و قد نقل لي بعض من أثق به من الاخوان حين تشرفت في الأعوام السابقة بذلك المكان ان بعض العلماء المعاصرين المجاورين في النجف الأشرف كان يمنع من ضرب الخلاء في تلك الصحراء من ما يدخل في تلك الحدود، و حكى لي بعض الاخوان أيضا عن بعض علماء ذلك الزمان تخصيص النقصان من المسجد بالجهة التي فيها باب الفيل دون سائر الجهات، قال و هو الذي يلي موضع التمارين.

و كيف كان فالأحوط الاقتصار على هذا المسجد الموجود الآن. و قد تقدم الكلام في هذا المقام أيضا في التذنيب الملحق بالختام الذي في المساجد من آخر المقدمة السادسة في المكان [1] و الله سبحانه العالم.

و

ثالثها- في الحائر المقدس

على مشرفه أفضل التحية و السلام و قد اختلف ايضا فيه كلام أصحابنا (رضوان الله عليهم) و قد تقدم النقل عن المحقق في كتابه المشار اليه آنفا انه جعل البلد محلا للتمام، و المشهور بين أصحابنا الاختصاص بالحائر و أما الروايات الواردة هنا. فمنها ما هو بلفظ الحائر و هي الرواية الرابعة.


[1] ج 7 ص 323 و 324.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست