اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 421
الأخبار المشار إليها.
و بالجملة فإن ما ذكره (قدس سره) هنا جيد. و اما ما ذكره بعد تسليم وجوب الإتمام و منع اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذه الحالة- من أن استلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيه لوقوع بعضه حال الإقامة- فالظاهر أنه لا يخلو من خدش و ان تبعه عليه في الذخيرة، فإن الأخبار الدالة على تحريم الصوم في السفر شاملة بإطلاقها و عمومها لما وقع بعضه في حال الإقامة أم لم يقع، فقوله «انه لا دليل على امتناع ذلك» ممنوع فإن الأخبار عامة شاملة لما ذكره و دلالتها على ذلك بعمومها و إطلاقها واضحة فلا معنى لمنعه الدليل على امتناع ذلك، و يخرج ما ذكره- من عكس النقيض في قوله (عليه السلام): «إذا قصرت أفطرت» بمعنى ان عدم جواز الإفطار يقتضي عدم جواز التقصير- شاهدا. و ما تكلفه من الجواب عنه لا يخلو من غموض كما لا يخفى على من راجع كلام صاحب الذخيرة في هذا المقام.
الرابع [ما يناط به وجوب الإتمام بعد العدول عن نية الإقامة؟]
- المفهوم من الخبر المتقدم ان وجوب الإتمام و استصحابه معلق بعد نية الإقامة على أمور ثلاثة:
أحدها- الصلاة
فلو لم يكن صلى ثم رجع عن نية الإقامة عاد الى التقصير سواء كان قد دخل وقت الصلاة أم لم يدخل خرج وقتها و لم يصل عمدا أو سهوا أم لا، لان مناط الحكم الصلاة تماما و لم يحصل، و نقل عن العلامة في التذكرة انه قطع بكون الترك كالصلاة نظرا الى استقرارها في الذمة و تبعه المحقق الشيخ على و استشكل العلامة في النهاية الحكم و كذا الشهيد في الذكرى. و لو كان ترك الصلاة لعذر مسقط للقضاء كالجنون و الإغماء فلا إشكال و لا خلاف في كونه كمن لم يصل.
و
ثانيها- كون الصلاة فريضة
فلو رجع عن نية الإقامة بعد صلاة نافلة فإن كانت من النوافل المشروعة في السفر كنافلة المغرب فلا خلاف في عدم تأثيرها و إلا فقولان أظهرهما عدم التأثير أيضا لما عرفت من تعليق الحكم على الفريضة، و هو
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 421