اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 415
عندي من الأخبار هو ما عرفت.
إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد ظهر من ذكر هذه الشروط السبعة المذكورة هنا ضابطتان كليتان، و هو انه متى كملت هذه الشروط فلا يجوز الإتمام بحال إلا في مواضع قد دلت النصوص و كلام الأصحاب على استثنائها، و منها- جاهل الحكم مع استكماله الشرائط الموجبة للقصر على الأشهر الأظهر، و منها- الناسي و قد خرج الوقت.
و منها- من كان في أحد المواطن الأربعة. و الضابطة الثانية ان كل من لم يستكمل هذه الشروط فالواجب عليه التمام إلا في مواضع مستثناة ايضا، و منها- من قصر جهلا مع فقد الشرائط على الأظهر، و منها- من جد به السير و من أقام عشرة من المكارين، فان مقتضى القاعدة المذكورة وجوب الإتمام عليهم لاختلال بعض الشروط و هو عدم كون السفر عمله إلا ان النصوص و ردت بالتقصير لهم. و جميع هذه المسائل قد مضى بعضها و سيأتي ان شاء الله تعالى تحقيق القول في ما لم يتقدم له ذكر.
و الله العالم بحقائق أحكامه.
المطلب الثاني في الأحكام
و البحث يقع فيه في مسائل
[المسألة] الأولى [العدول عن نية الإقامة]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في أنه لو نوى اقامة عشرة أيام فصاعدا في موضع ثم بدا له الرجوع عن الإقامة فإنه يقصر إلا أن يكون قد صلى فريضة بتمام فإنه يجب عليه الإتمام حينئذ حتى يخرج من موضع الإقامة و يقصد المسافة، قال في المدارك: هذا الحكم ثابت بإجماعنا.
و الأصل في الحكم المذكور
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى ولاد الحناط [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها فما ترى لي أتم أم قصر؟ فقال