اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 394
غالبا و الحكمة في هذا التخفيف واضحة. و على هذا فيجب تخصيص اخبار المكارين و نحوهم الدالة على ان فرضهم الإتمام بهذه الأخبار لما ذكر من العلة المذكورة.
و أما
ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار في الموثق على المشهور و الصحيح على الأظهر عندي عن أبي إبراهيم (عليه السلام)[1]- قال: «سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب و قلت يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا، فقال عليهم التقصير إذا سافروا».
و ما رواه أيضا في الموثق أو الصحيح على الأظهر عن إسحاق بن عمار [2] قال: «سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام أ عليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال نعم»-.
فهو محمول على من أنشأ سفرا غير السفر الذي هو عادته و هو ما يختلفون كل الأيام، كالمكاري مثلا لو سافر للحج أو الى أحد البلدان في أمر غير ما هو الذي يتكرر فيه دائما. و قد حملهما الشيخ على محمل بعيد سحيق غير جدير بالذكر و لا حقيق و كيف كان فتحقيق الكلام في المقام يقع في مواضع
الأول [ما يناط به الإتمام في من يكون السفر عملا له]
- المستفاد من ما قدمناه من الأخبار هو ان المدار في الإتمام على صدق أحد تلك الأمور المعدودة أو صدق كون السفر عادته.
قالوا: و المرجع في ذلك الى العرف لأنه المحكم في مثله. و به قطع العلامة في جملة من كتبه و الشهيد في الذكرى، إلا انه قال ان ذلك انما يحصل غالبا بالسفرة الثالثة التي لم يتخلل قبلها اقامة تلك العشرة. و اعتبر ابن إدريس في تحقق الكثرة ثلاث دفعات، ثم قال ان صاحب الصنعة من المكارين و الملاحين يجب عليهم الإتمام بنفس خروجهم الى السفر لان صنعتهم تقوم مقام تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره. و استقرب العلامة في المختلف الإتمام في ذي الصنعة و غيره ممن جعل السفر عادته بالدفعة الثانية.