اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 311
يقصر، لأنه بالعود انقطع سفره، و لعدم الدليل على القصر مع وجود المقتضى لشغل الذمة.
و قال في الذكرى: و لو كان القصد زيادة على الأربعة فكالأربعة، و لو نقص كالثلاثة يتردد فيها ثلاث مرات لم يترخص لخروجه عن اسم المسافر و إلا لزم تقصير المتردد في أقل من ميل و هو باطل. انتهى.
و الجميع كما ترى ظاهر في ما قلناه و اضح في ما نقلناه، و به يظهر ان ما ذكره مجرد توهم و خيال ضعيف، فان ظهور عدم صدق المسافر على مثل هذا لا يمكن إنكاره عرفا و لا شرعا. و الله العالم.
و
عاشرها- لو تعارضت البينتان في المسافة
بالنفي و الإثبات، قال في الذكرى:
الأقرب العمل ببينة الإثبات لأن شهادة النفي غير مسموعة. و قال في المعتبر:
أخذ بالمثبتة و قصر.
قال في المدارك بعد ذكر كلام المعتبر: و هو جيد مع إطلاق البينتين أما لو كان النفي متضمنا للإثبات كدعوى الاعتبار و تبين القصور فالمتجه تقديم بينة النفي لاعتضادها بأصالة التمام.
أقول: لا يخفى ما في الاعتضاد هنا بأصالة التمام من الإشكال لقيام البينة المثبتة للمسافة التي بالنظر إليها يجب التقصير شرعا و الخروج عن هذا الأصل.
و الحق ان المسألة لا تخلو من الإشكال إلا أن يقال بالرجوع الى الترجيح بين البينتين قال في الذكرى: و لا يكفي إخبار الواحد بها، و يحتمل الاكتفاء به إذا كان عدلا جعلا لذلك من باب الرواية لا من باب الشهادة.
أقول: ما ذكره من الاحتمال جيد لما أشرنا إليه قريبا من دلالة الأخبار على قبول قول الثقة و انه مفيد للعلم الشرعي.
ثم قال في الذكرى: فعلى هذا لو سافر اثنان أحدهما يعتقد المسافة و الآخر لا يعتقدها فالظاهر ان لكل منهما أن يقتدى بالآخر لصحة صلاته بالنسبة إليه.
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 311