responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 298

و عن أبي يحيى الحناط [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر قال يا بنى لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة».

و أما ما ورد في شواذ الأخبار [2]- من قضاء صلاة النهار في السفر بالليل- فحمله الشيخ على محامل بعيدة و الأقرب خروجه مخرج التقية [3].

إذا عرفت ذلك فاعلم ان البحث في هذا المقصد يقع في مطلبين

[المطلب] الأول- في شروط هذه الصلاة

و هي على ما صرح به الأصحاب ستة إلا انها في التحقيق- و به نطقت النصوص- سبعة.

الأول- اعتبار المسافة

و الكلام هنا يقع في مقامين

[المقام] الأول [المسافة التي توجب القصر]:

أجمع العلماء من الخاصة و العامة على ان المسافة شرط في التقصير [4] و انما الخلاف في قدرها، فذهب علماؤنا أجمع (رضوان الله عليهم)الى ان القصر انما يجب في مسيرة يوم تام بريدين ثمانية فراسخ أربعة و عشرون ميلا، حكى إجماعهم على ذلك المحقق في المعتبر و غيره في غيره.

و يدل عليه من الأخبار صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة [5] و ما رواه


[1] الوسائل الباب 21 من أعداد الفرائض.

[2] الوسائل الباب 22 من أعداد الفرائض.

[3] لم نقف على المسألة بعنوانها في كتبهم نعم في المغني ج 2 ص 294 قال أحمد أرجو ان لا يكون بالتطوع في السفر بأس، و روى عن الحسن قال كان أصحاب رسول الله (ص) يسافرون فيتطوعون قبل المكتوبة و بعدها، روى ذلك عن عمر و على و ابن مسعود و جابر و انس و ابن عباس و ابى ذر و جماعة من التابعين كثير، و هو قول مالك و الشافعي و إسحاق و ابى ثور و ابن المنذر، و كان ابن عمر لا يتطوع مع الفريضة قبلها و لا بعدها إلا من جوف الليل و نقل ذلك عن سعيد بن المسيب و سعيد بن جبير و على بن الحسين.

[4] في عمدة القارئ ج 3 ص 531 «اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة.» و الظاهر منه ان اعتبار المسافة اتفاقي.

[5] ص 296.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست