اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 296
المقصد الرابع في صلاة المسافر
لا خلاف نصا و فتوى في سقوط أخيرتي الرباعية في السفر الجامع للشرائط الآتية، و كذا لا خلاف في سقوط نافلتها إلا الوتيرة فان المشهور سقوطها و الأظهر العدم، و قد تقدم تحقيق الكلام في ذلك في مقدمات هذا الكتاب.
روى الصدوق (عطر الله مرقده) في الصحيح عن زرارة و محمد بن مسلم [1] انهما قالا: «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي و كم هي؟
فقال ان الله عز و جل يقول «وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ»[2]فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر.
قالا قلنا إنما قال الله عز و جل فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ» و لم يقل «افعلوا» فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر؟ فقال (عليه السلام) أو ليس قد قال الله عز و جل «إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمٰا»[3]ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لان الله عز و جل ذكره في كتابه و صنعه نبيه (صلى اللّٰه عليه و آله)؟ و كذلك التقصير شيء صنعه النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و ذكره الله في كتابه.
قالا قلنا فمن صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا؟ قال ان كان قد قرئت عليه آية التقصير و فسرت له فصلى أربعا أعاد و ان لم يكن قرئت عليه و لم يعلمها فلا اعادة عليه.
و الصلاة كلها في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير تركها رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) في السفر و الحضر ثلاث ركعات.
و قد سافر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إلى ذي خشب و هي مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة و عشرون ميلا فقصر و أفطر فصارت سنة.
و قد سمى رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قوما صاموا حين أفطر «العصاة» قال فهم العصاة إلى يوم القيامة و انا لنعرف أبناءهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا».
[1] الفقيه ج 1 ص 278 و في الوسائل الباب 22 و 17 و 1 من صلاة المسافر.