responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 281

ظاهر كلام جل الأصحاب انما هو الوجوب و ان عبروا عنه بعبارة مجملة و ان لم يفصح بذلك إلا المرتضى (رضى الله عنه) و ابن الجنيد.

السابع [هل تخالف صلاة الخوف صلاة الجماعة؟]

- قد صرح المحقق في الشرائع بأن هذه الصلاة تخالف صلاة الجماعة في ثلاثة أشياء: انفراد المؤتم و توقع الإمام للمأموم حتى يتم و امامة القاعد بالقائم و اعترضه في المدارك، اما بالنسبة إلى الأول فقال: انه لا يخفى ان انفراد المؤتم إنما تحصل به المخالفة على قول الشيخ من المنع من المفارقة في حال الاختيار، اما ان سوغناها مطلقا كما هو المشهور فلا تتحقق المخالفة بذلك لصلاة المختار، اللهم إلا أن يقال بوجوب الانفراد هنا فتحصل المخالفة بذلك. انتهى. و هو جيد.

و أما بالنسبة الى الثاني فقال فيه على أثر الكلام الأول: و كذا الكلام في توقع الإمام المؤتم حتى يتم فإنه جائز مع الاختيار، مع انه غير لازم في هذه الصلاة كما دلت عليه صحيحة عبد الرحمن المتقدمة حيث وقع التصريح فيها بان الامام يتشهد و يسلم على الفرقة الثانية ثم يقومون بعد ذلك و يتمون صلاتهم. انتهى.

أقول: لا يخفى انه يمكن تطرق المناقشة الى هذا الكلام، فان ما ذكره من جواز انتظار الإمام المأموم حتى يتم مع الاختيار لا أعرف عليه دليلا، فان ذلك لا محل له إلا في مسألة المسبوق، و اخبار المسبوق على تعددها دالة على ان الامام متى تمت صلاته سلم و لم ينتظر بسلامه إتمام المأمومين. نعم دلت على ان الأفضل له أن لا يفارق مصلاه حتى يتم المسبوق صلاته. و اما قوله: «على انه غير لازم في هذه الصلاة كما دلت عليه صحيحة عبد الرحمن» فان ظاهرها انه و ان لم يكن لازما إلا انه جائز، و هو الظاهر لما عرفت من ما تقدم في الموضع الثاني من دلالة ظاهر روايتي قرب الاسناد على ما ذكره الأصحاب و ان الظاهر هو القول بالتخيير جمعا بين الأخبار، و هذا يكفي في الفرق متى قلنا بعدم جواز توقع الإمام للمأموم حتى يتم في مسألة المسبوق لعدم الدليل عليه كما عرفت، و هنا يجوز ذلك لما ذكرنا و هو ظاهر في الفرق و بالجملة فإن كلامه هنا لا يخلو من تأمل لما عرفت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست