responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 27

أو نهارا فقد نقل الشيخ فيه الإجماع، و يدل عليه عموم قوله في الخبر الأول «يقضى ما فاته كما فاته» و ان كان مورد الخبر العدد الذي هو أحد أفراد هذه القضية الكلية.

بقي الكلام هنا في موضعين: أحدهما- بالنسبة إلى الكيفية التي هي عبارة عن هيئة الصلاة التي تؤدي عليها، و الظاهر ان الاعتبار فيها بحال الفعل لا حال الفوات كصلاة الصحيح و صلاة المريض، فيقضى الصحيح فائتة المرض بالكيفية التي يصليها صحيحا و يقضى المريض فائتة الصحة على الكيفية التي هو عليها جالسا أو قائما أو نحو ذلك و يجب عليه بل و لا يجوز له التأخير الى ان يصح و يأتي بصلاة الصحيح.

و ثانيهما- لو قضى الرجل عن المرأة أو بالعكس مع وجوب الجهر على الرجل و الإخفات على المرأة في القراءة أو جميع أفعال الصلاة بناء على تحريم إسماعها الأجنبي صوتها، و هكذا بالنسبة إلى سنن صلاة المرأة و ما يخصها في القيام و العقود و نحوهما، فهل الاعتبار بالقاضي أو المقضي عنه؟ الظاهر الأول فيقضى الرجل صلاة المرأة كما يقضى عن نفسه، عملا بعموم الخطاب المتعلق به من وجوب الجهر عليه في موضعه و التكاليف الموظفة في قيامه و قعوده و أفعال صلاته أعم من أن يكون ذلك عن نفسه أو غيره، فإن الأخبار الدالة على أحكام صلاة الرجل لا تخصيص فيها بما أوقعه عن نفسه بل هي أعم من ذلك كما لا يخفى و كذا المرأة تقضى صلاة الرجل مثل صلاتها عن نفسها بالتقريب المذكور. و الله العالم.

المسألة السابعة [قضاء النوافل الموقتة]

- يستحب قضاء النوافل الموقتة إجماعا نصا و فتوى و الأخبار بذلك متظافرة:

و منها-

ما رواه ثقة الإسلام عن عبد الله بن سنان [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدرى ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فليصل حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر علمه. قلت فإنه لا يقدر


[1] الوسائل الباب 18 من أعداد الفرائض و نوافلها.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست