اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 263
و رواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال: «سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما و هو يصلى؟ فقال لا يؤذنه حتى ينصرف».
و هي صريحة في المطلوب خالية عن جهات العيوب.
و رواية عبد الله بن بكير المروية في كتاب قرب الاسناد [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه و هو لا يصلى فيه؟ فقال لا يعلمه.
قلت فإن أعلمه؟ قال يعيد».
و المستفاد من هذه الأخبار كراهية الأخبار فضلا عن جوازه فكيف الوجوب و له مؤيدات كثيرة من الأخبار.
إذا عرفت ذلك فنقول بالنسبة إلى أصل المسألة و ما وقع فيها من القولين بجواز الاقتداء و المنع ان الظاهر ان القول بالمنع هنا مبنى على مسألة أخرى و هي ان من صلى في النجاسة جاهلا بها فهل تكون صلاته و الحال هذه صحيحة أم لا؟ المشهور الثاني و ان كان غير معاقب و لا مؤاخذ من حيث الجهل، و هو يرجع الى أن تكون صحيحة ظاهرا باطلة واقعا، و الظاهر انه على هذا القول يتجه المنع من الائتمام بمن كان بدنه أو ثوبه نجسا و الانفراد في الأثناء كما ذكره المجيب المتقدم لتبين بطلان الصلاة عند المأموم و ان كانت صحيحة ظاهرا عند الامام لمكان جهله، و حينئذ فيتجه عدم جواز الاقتداء و وجوب الانفراد في الأثناء.
إلا ان الظاهر عندي في هذه المسألة إنما هو القول الأول (أما أولا)- فلما تقدم تحقيقه في كتاب الطهارة من أن الحكم بالطهارة و النجاسة و الحل و الحرمة و نحوها ليس منوطا بالواقع و نفس الأمر و انما ترتب على نظر المكلف و علمه و عدم علمه، فالطاهر شرعا هو ما لا يعلم المكلف بملاقاة النجاسة له و ان لاقته واقعا لا ما لم تلاقه النجاسة واقعا، و يقابله النجس و هو ما علم المكلف بملاقاة النجاسة له لا ما لاقته النجاسة و ان لم يعلم بها، و حينئذ فإذا صلى