responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 260

الى النفل و يضيف إليها ركعة أخرى لو كان قد صلى ركعة منها و لو كان قد صلى ركعتين منها عدل بما صلاة إلى النفل و تشهد و سلم، و انما الإشكال في ما لو صلى أزيد من ركعتين حيث انه لا يفهم من النصوص المذكورة الحكم في ذلك إذ الظاهر منها إنما هو ما عدا الصورة المفروضة، و حينئذ فهل يستمر لتحريم قطع الفريضة و خروج هذه الصورة عن مورد النصوص، أو أنه يعدل الى النفل للاشتراك في العلة و هي تحصيل فضيلة الجماعة، أو يهدم الركعة و يسلم أو يقطعها استدراكا لفضيلة الجماعة و عدم دليل على تحريم قطع الفريضة بحيث يشمل محل البحث؟ أوجه استقرب العلامة في التذكرة و النهاية منها الأول و الظاهر انه الأحوط.

الثالث- لو كان الداخل إمام الأصل

قالوا انه يقطع الفريضة و يدخل معه، قاله الشيخ و تبعه جمع من الأصحاب، و عللوه بان له المزية الموجبة لشدة الاهتمام بمتابعته و اللحوق به. و تردد فيه الفاضلان من حيث كمال المزية كما ذكروا، و من عموم النهى عن قطع الصلاة. و في المختلف جزم بعدم قطع الصلاة لقوله تعالى:

«وَ لٰا تُبْطِلُوا أَعْمٰالَكُمْ» [1] و خبري سليمان بن خالد و سماعة المتقدمين [2] و التحقيق ان الأخبار المتقدمة التي هي العمدة في هذه المسألة عامة لإمام الأصل و غيره و الفرق بمجرد هذا الاعتبار الذي ذكروه لا وجه له.

الرابع- ما لو كان الداخل اماما مخالفا و هو في الفريضة

فقد صرحوا بأنه لا ينقل الفريضة إلى النفل و لا يقطعها بل يدخل معه، و الظاهر انه لا خلاف في ذلك انما الخلاف في ما لو ألجأه الإمام إلى القيام في موضع التشهد فهل يتشهد جالسا ثم يقوم أو يقوم معه و يتشهد قائما؟ ظاهر الشيخ و جماعة الأول و ظاهر الشيخ على بن بابويه الثاني.

قال الشيخ (قدس سره): لو كان الامام ممن لا يقتدى به و قد سبقه المأموم لم يجز له قطع الفريضة بل يدخل معه في صلاته و يتم هو في نفسه فإذا فرغ سلم


[1] سورة محمد الآية 36.

[2] ص 258.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست