اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 254
و ما نقلناه بهذه الكيفية انما هو من رواية صاحب الفقيه [1] و احتمل في الوافي [2] ان تكون هذه الزيادة من كلام صاحب الفقيه، و حينئذ فيسقط الاستدلال بما دلت عليه هذه الزيادة، و صاحب الوسائل قد نقل الجميع [3] بناء على انه من الرواية و لعله الأظهر.
و منها-
رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله البصري عن ابى عبد الله (عليه السلام)[4] و فيها قال: «إذا وجدت الامام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه و ان كان قاعدا قعدت و ان كان قائما قمت».
أقول: ظاهر هذه الرواية الدخول معه في الصلاة و انه متى كان الدخول و هو ساجد لم يتابعه في السجود مع دلالة رواية المعلى المتقدمة على السجود معه متى دخل معه بعد رفع رأسه من الركوع. و يشكل الجمع بينهما في ذلك إذ لا فرق بينهما إلا ان هذا الخبر دل على دخوله حال السجود و خبر المعلى دل على دخوله قبل السجود، و هذا الا يصلح للفرق و جواز السجود في ما إذا دخل قبل و عدم الجواز في ما إذا دخل حال السجود. اللهم إلا ان يقال ان رواية المعلى قد دلت على انه لا يعتد بذلك السجود و حينئذ يكون وجوده كعدمه، و ظاهرها انه لا ضرورة في الإتيان به كما هو مذهب الشيخ، و حينئذ يكون وجه الجمع بينهما التخيير بين الإتيان بالسجود و عدمه.
و منها-
موثقة عمار الساباطي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[5]«في الرجل يدرك الامام و هو قاعد يتشهد و ليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه؟ قال لا يتقدم الامام و لا يتأخر الرجل و لكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته».
أقول: ظاهر الخبر انه بدخوله في هذه الحال يدرك فضيلة الجماعة و ان لم