responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 252

أقول: و تحقيق الكلام في المقام بما لا يحوم حوله ان شاء الله تعالى نقض و لا إبرام ان المستفاد من اخبار المسألة هو ثبوت التعبد بالدخول مع الإمام في هذه الصور الثلاث الأخيرة و انما البحث و الإشكال و محل الخلاف في وجوب تجديد النية و تكبيرة الإحرام و عدمه.

[الأخبار الواردة في المقام و هل يجب الاستئناف لو دخل مع الإمام بعد الركوع؟]

و ها انا أذكر الأخبار التي وقفت عليها في هذه المسألة مذيلا لكل منها بما رزقني الله سبحانه فهمه منها مستمدا منه تعالى الهداية و التوفيق الى الصواب و العصمة من زلل الإقدام في هذه الأبواب:

فأقول: من الأخبار المذكورة

رواية المعلى بن خنيس عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركته و قد رفع رأسه فاسجد معه و لا تعتد بها».

و ظاهرها كما عرفت هو جواز الدخول و استحبابه و حصول فضيلة الجماعة بذلك لكنها مجملة بالنسبة الى الاستئناف و عدمه بل ربما ظهر منها ان المراد انما هو مجرد المتابعة في السجود لا انه ينوي و يكبر بحيث يدخل في الصلاة، و لعل في قوله «و لا تعتد بها» ما يشير الى ذلك بمعنى انك لا تعد ذلك دخولا في الصلاة و ان احتمل ايضا أن يكون المعنى انك لا تعتد بها بحيث تجعلها ركعة تامة بمجرد ادراك السجود، و حينئذ فيحمل قوله «فأدركته» يعنى كبرت معه و دخلت في الصلاة. و كيف كان فإنها بهذا الإجمال و تعدد الاحتمال تسقط عن درجة الاستدلال و منها-

موثقة عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أدرك الامام و هو جالس بعد الركعتين؟ قال يفتتح الصلاة و لا يقعد مع الامام حتى يقوم».

و ظاهر هذه الرواية انه يكبر تكبيرة الإحرام المعبر عنه بالافتتاح و يدخل في الصلاة مع الامام حال جلوسه في التشهد و لكن لا يجلس معه بعد التكبير و الدخول بل يبقى قائما الى أن يقوم الامام. و هذه الرواية خارجة عن محل البحث لان المفروض ان المأموم لم يأت بشيء زائد من ركن أو واجب و منشأ الإشكال


[1] الوسائل الباب 49 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 49 من صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست