اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 229
عدم المستند لما ذكروه من الأقوال المتقدمة فإن هذه أخبار المسألة التي وصلت إلينا. و الله العالم.
و منها-
المقيد بالمطلقين و صاحب الفالج بالأصحاء
، و الظاهر ان امامة المقيد بالمطلقين ترجع إلى امامة القاعد بالقائمين، و قد عرفت آنفا ان الحكم في ذلك هو التحريم، و حينئذ فلا وجه لعده هنا في المكروهات كما ذكره بعضهم إلا ان يكون المقيد يستطيع الصلاة قائما و هو خلاف الظاهر و كذا صاحب الفالج، و بالجملة فإنه متى استلزم نقصان صلاة الإمام بترك شيء من واجباتها فظاهرهم المنع من الاقتداء كما صرحوا به في غير موضع و إلا فالكراهة.
و من الاخبار الواردة هنا
ما رواه في الكافي عن السكوني عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يؤم المقيد المطلقين و لا صاحب الفالج الأصحاء و لا صاحب التيمم المتوضئين. الحديث».
و عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام)[3] قال «لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء».
و عن صاعد بن مسلم عن الشعبي [4] قال قال على (عليه السلام) في حديث: «لا يؤم المقيد المطلقين».
قال شيخنا المجلسي في البحار: و ظاهر كلام بعض الأصحاب عدم جواز امامة المقيد المطلقين و صاحب الفالج الأصحاء، و المشهور الكراهة إلا مع عدم تمكنهما من الإتيان بأفعال الصلاة. انتهى.
و منها-
امامة المسافر بالحاضر و بالعكس
، و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة العاشرة من المطلب المتقدم.