responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 227

و يؤمهم فان الله (عز و جل) جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا».

و ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا و نحن طهور؟ فقال لا بأس به».

و عن عبد الله بن المغيرة في الحسن عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور: فقال لا بأس».

و عن أبي أسامة عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «في الرجل يجنب و ليس معه ماء و هو امام القوم؟ قال يتيمم و يؤمهم».

و الأقرب عندي في الجمع بين هذه الأخبار حمل الأخبار الأولة على التقية لاتفاق المخالفين إلا الشاذ النادر على الحكم المذكور [4] كما عرفت من كلام العلامة و ان وافقهم أصحابنا (رضوان الله عليهم)في ذلك و جعلوه وجه جمع بين هذه الأخبار إلا أن الأخبار المجوزة لا إشارة فيها الى ذلك فضلا عن التصريح به، و يعضده ان رواة الخبرين الأولين من العامة. و الى ما ذكرناه من العمل بهذه الأخبار الأخيرة يميل كلام صاحب المدارك بناء على قاعدته، حيث نقل صحيحة جميل في المسألة ورد الخبرين الأولين بضعف الاسناد و رجح العمل بالصحيحة المذكورة لضعف المعارض لها و لم ينقل شيئا من الروايات التي أردفناها به. و بالجملة فالأظهر عندي ما ذكرته. و الله العالم.

و منها-

العبد

و قد وقع الخلاف في إمامته، فقال في المبسوط و النهاية: لا يجوز أن يؤم الأحرار و يجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم.

و قال ابن بابويه في المقنع: و لا يؤم العبد إلا أهله لرواية السكوني [5].

و أطلق ابن حمزة ان العبد لا يؤم الحر،


[1] الوسائل الباب 17 من صلاة الجماعة.

[2] الوسائل الباب 17 من صلاة الجماعة.

[3] الوسائل الباب 17 من صلاة الجماعة.

[4] في المهذب ج 1 ص 97 يجوز للمتوضئ أن يصلى خلف المتيمم لانه اتى عن طهارة يبدل. و في المغني ج 2 ص 225 يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا اعلم فيه خلافا لان عمرو ابن العاص صلى بأصحابه متيمما و بلغ النبي (ص) فلم ينكره.

[5] ص 228.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست