اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 227
و يؤمهم فان الله (عز و جل) جعل الأرض طهورا كما جعل الماء طهورا».
و ما رواه الشيخ عن عبد الله بن بكير في الموثق [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا و نحن طهور؟ فقال لا بأس به».
و عن عبد الله بن المغيرة في الحسن عن عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «قلت له رجل أم قوما و هو جنب و قد تيمم و هم على طهور: فقال لا بأس».
و عن أبي أسامة عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3]«في الرجل يجنب و ليس معه ماء و هو امام القوم؟ قال يتيمم و يؤمهم».
و الأقرب عندي في الجمع بين هذه الأخبار حمل الأخبار الأولة على التقية لاتفاق المخالفين إلا الشاذ النادر على الحكم المذكور [4] كما عرفت من كلام العلامة و ان وافقهم أصحابنا (رضوان الله عليهم)في ذلك و جعلوه وجه جمع بين هذه الأخبار إلا أن الأخبار المجوزة لا إشارة فيها الى ذلك فضلا عن التصريح به، و يعضده ان رواة الخبرين الأولين من العامة. و الى ما ذكرناه من العمل بهذه الأخبار الأخيرة يميل كلام صاحب المدارك بناء على قاعدته، حيث نقل صحيحة جميل في المسألة ورد الخبرين الأولين بضعف الاسناد و رجح العمل بالصحيحة المذكورة لضعف المعارض لها و لم ينقل شيئا من الروايات التي أردفناها به. و بالجملة فالأظهر عندي ما ذكرته. و الله العالم.
و منها-
العبد
و قد وقع الخلاف في إمامته، فقال في المبسوط و النهاية: لا يجوز أن يؤم الأحرار و يجوز أن يؤم مواليه إذا كان أقرأهم.
و قال ابن بابويه في المقنع: و لا يؤم العبد إلا أهله لرواية السكوني[5].
[4] في المهذب ج 1 ص 97 يجوز للمتوضئ أن يصلى خلف المتيمم لانه اتى عن طهارة يبدل. و في المغني ج 2 ص 225 يصح ائتمام المتوضئ بالمتيمم لا اعلم فيه خلافا لان عمرو ابن العاص صلى بأصحابه متيمما و بلغ النبي (ص) فلم ينكره.