اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 220
بالنسبة إلى البعض في جميع ما ذكرنا من الصور.
و
خامسها [لا فرق بين تقديم الإمام و المأمومين]
- قد دل الخبر الثاني الوارد في استنابة المسبوق و كذا عجز الخبر الثامن على انه بعد تمام صلاة المأمومين يومئ إليهم بيده عن اليمين و الشمال عوض التسليم بهم ثم يتم ما فاته، و دل الخبر الخامس على انه يقدم رجلا منهم يسلم بهم ثم يقوم هو و يتم ما بقي عليه. و الجمع بين الأخبار يقتضي التخيير بين الأمرين.
و قال العلامة في المنتهى: و لو انتظروا حتى يفرغ و يسلم بهم لم استبعد جوازه و قد ثبت جواز ذلك في صلاة الخوف. انتهى.
أقول: ثبوت ذلك في صلاة الخوف لا يستلزم جوازه هنا سيما بعد ورود النص بالحكم في هذه الصلاة بالخصوص كما عرفت. و الله العالم.
و
سادسها [تقديم المسبوقين بعضهم بعد انقضاء صلاة الإمام]
- ان الخبر الرابع عشر قد دل على انه بعد تمام صلاة الإمام يقدم من يتم بالمأمومين صلاتهم، و الظاهر أنه لا فرق بين أن يقدم الإمام أو يقدموا لأنفسهم من يختارونه من المأمومين.
و هل يجرى هذا الحكم في المسبوقين بان يأتم بعضهم ببعض بعد انقضاء صلاة الامام و قيامهم لما بقي عليهم من الصلاة؟ اشكال، قال في المدارك: و متى اقتدى الحاضر بالمسافر في الصلاة المقصورة وجب على المأموم إتمام صلاته بعد تسليم الامام منفردا أو مقتديا بمن صاحبه في الاقتداء كما في صورة الاستخلاف مع عروض المبطل، و ربما ظهر من كلام العلامة في التحرير التوقف في جواز الاقتداء على هذا الوجه، حيث قال: و لو سبق الامام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال. و كيف كان فالظاهر مساواته لحالة الاستخلاف. انتهى.
أقول: ينبغي أن يعلم ان هنا صورتين: (إحداهما) أن يقتدى جماعة من الحاضرين بمسافر، و لا ريب أنه متى أتم المسافر صلاته فإنه يجب على المأمومين الإتيان بما بقي من صلاتهم، و هل يجوز أن يأتم بعضهم ببعض في تلك البقية أم لا؟
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 220