responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 218

أيضا عدم الوقوف على الصحيحة المذكورة كالعلامة في المنتهى و الفاضل الخراساني في الذخيرة، فإنهم إنما استندوا- في تأويل صحيحة على بن جعفر بحملها على الفضيلة و الاستحباب- الى ما صرحوا به من جواز انفراد المأموم عن الامام مع وجوده فمع عدمه أولى. و سيأتي ما في هذا الدليل عند ذكر المسألة المذكورة. و الأظهر انما هو الاستدلال بصحيحة زرارة المذكورة فإنها ظاهرة في جواز الإتمام منفردين.

و

ثالثها [استنابة المسبوق و من لم يكن من المأمومين]

- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم)بأنه يكره أن يستناب المسبوق سواء كانت الاستنابة من الامام أو المأمومين، و وجه الكراهة الجمع بين ما دل على الجواز كالخبر الثاني و عجز الخبر الثامن، و ما دل على المنع كالخبر السادس و السابع و صدر الخبر الثامن.

و قد صرح الأصحاب هنا بجواز استنابة من لم يكن من المأمومين، قال العلامة في المنتهى: لو استناب من جاء بعد حدث الامام فالوجه الجواز بناء على الأصل و لأنه جاز استنابة التابع فغيره أولى. انتهى.

أقول: لا يخفى ما في هذا التعليل العليل و كأنه غفلوا عن الأخبار الواردة من هذا القبيل و هي الرواية التاسعة و العاشرة، فإن ظاهر الخبرين المذكورين ما ذكرناه فان قوله «أخذ بيد رجل و أدخله و قدمه» يدل على أنه ليس من المأمومين و انما أدخله الامام بعد اعتلاله و لهذا انه لم يعلم ما صلى القوم، و ظاهره أنه يصلى من حيث قطع الامام كما يدل عليه قوله في الخبر العاشر «و بنى على صلاة الذي كان قبله» و انه انما يصلى بهم ذلك القدر الناقص خاصة. و هو حكم غريب لم يوجد له في الأحكام نظير، فان هذه الصلاة بالنسبة الى هذا الداخل انما هي عبارة عن مجرد الأذكار و ان اشتملت على ركوع و سجود و إلا فإنها ليست بصلاة حقيقية، إذ المفهوم من الخبرين المذكورين أنه يدخل معهم من حيث اعتل الامام و يخرج معهم من غير أن يزيد شيئا على صلاتهم و انما يؤمهم في ما بقي عليهم كائنا ما كان و لو ركعة واحدة، و من هذا حصل الاستغراب. و احتمال حمل الخبرين المذكورين على استنابة

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست