responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 21

مرازم [1] قال: «سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله (عليه السلام) ان على نوافل كثيرة فقال اقضها. فقلت لا أحصيها؟ قال توخ».

و التوخي التحري و هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظن، قاله الجوهري.

و روى عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام) [2] «في رجل فاته من النوافل ما لا يدرى ما هو من كثيرته كيف يصنع؟

قال يصلى حتى لا يدرى كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه».

قال في الذكرى:

و بهذين الحديثين احتج الشيخ على أن من عليه فرائض لا يعلم كميتها يقضى حتى يغلب على ظنه الوفاء من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. و فيه نظر لان كون النوافل أدنى مرتبة يوجب سهولة الخطب فيها و الاكتفاء بالأمر الأسهل فلا يلزم منه تعدية الحكم الى ما هو أقوى و هو الفرائض كما لا يخفى، بل الأمر في ذلك بالعكس فان الاكتفاء بالظن في الفرائض الواجبة الموجبة لشغل الذمة يقتضي الاكتفاء به في النوافل التي ليست بهذه المثابة بالأولى. انتهى.

قال في المدارك: و يمكن الجواب عنه بان الشيخ (قدس سره) انما استدل بالرواية على وجوب القضاء الى أن يغلب على الظن الوفاء لا على الاكتفاء بالظن فإنه يكفي في عدم اعتبار ما زاد عليه عدم تحقق الفوات. نعم يرد على هذا الاستدلال ان قضاء النوافل على هذا الوجه انما هو على وجه الاستحباب فلا يلزم منه وجوب قضاء الفريضة كذلك. انتهى.

و التحقيق أن يقال انه لما كانت المسألة غير منصوصة فالواجب فيها العمل بالاحتياط كما أشرنا إليه في غير موضع مما تقدم، و وجهه انه لا ريب ان الذمة مشغولة بالفريضة بيقين و لا تبرأ إلا بيقين الأداء من جميع ذلك، و حيث كانت الفريضة في هذه الصورة المفروضة غير معلومة المقدار لكثرتها فيقين البراءة لا يحصل إلا بالقضاء بما يقابل الكثرة الفائتة، فإن كان الفائت قد بلغ في الكثرة إلى حد لا يدرى ما قدره فينبغي أن يكون القضاء كذلك، و ورد ذلك في النافلة مع


[1] الوسائل الباب 19 من أعداد الفرائض و نوافلها.

[2] الوسائل الباب 19 من أعداد الفرائض و نوافلها.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست