responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 204

و الذي وقفت عليه زيادة على الخبر المذكور ما صرح به الرضا (عليه السلام)

في كتاب الفقه حيث قال [1]: و ان اولى الناس بالتقديم في الجماعة أقرأهم للقرآن و ان كانوا في القرآن سواء فافقههم و ان كانوا في الفقه سواء فاقربهم هجرة و ان كانوا في الهجرة سواء فأسنهم فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم وجها. و صاحب المسجد أولى بمسجده.

انتهى.

و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) [2] قال: «يؤم القوم أقدمهم هجرة فان استووا فاقرأهم فان استووا فأفقههم فإن استووا فأكبرهم سنا».

إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)هو تقديم الاقرأ على الأفقه كما دلت عليه هذه الأخبار، و ذهب جملة من الأصحاب:

منهم- العلامة في المختلف الى العكس، و عليه جملة من أفاضل متأخري المتأخرين كالسيد السند في المدارك و الفاضل الخراساني في الذخيرة و المحدث الكاشاني و المحدث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي و غيرهم، و هو الحق الحقيق بالإتباع و ان كان قليل الاتباع للأدلة العقلية و النقلية كتابا و سنة كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى.

قال في المختلف: لنا- ان الأفقه أشرف و اعلم بأركان الصلاة و إمكان تدارك السهو و مراتبه و كيفية الصلاة فيكون أولى بالتقديم، قال الله تعالى «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لٰا يَعْلَمُونَ» [3].

و ما رواه العرزمي عن أبيه رفع الحديث إلى النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) [4] قال: «من أم قوما و فيهم من هو أعلم منه لم يزل أمرهم إلى سفال الى يوم القيامة».


[1] ص 14.

[2] مستدرك الوسائل الباب 25 من صلاة الجماعة. و في آخره هكذا «و صاحب المسجد أحق بمسجده» كما تقدم ص 198.

[3] سورة الزمر الآية 12.

[4] الوسائل الباب 26 من صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست