responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 2

[تتمة كتاب الصلاة]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الباب الرابع في اللواحق

و الكلام يقع في هذا الباب في مقاصد

[المقصد] الأول- في القضاء

و هو إما أن يكون عن الإنسان نفسه أو عن غيره من الأموات، فهنا مطلبان

[المطلب] (الأول)- في قضاء الإنسان عن نفسه ما فاته

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [موارد وجوب القضاء و عدمه]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في عدم قضاء ما فات بصغر أو جنون أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي.

و يدل على الأولين مضافا الى الإجماع حديث رفع القلم عن الصبي و المجنون [1] كما ذكره بعض الأصحاب. إلا ان فيه ان غاية ما يدل عليه سقوط الأداء، و يمكن إتمام الاستدلال به بأنه لما دل على سقوط الأداء- و من الظاهر عدم ترتب القضاء على مجرد فوات الأداء بل لا بد له من أمر جديد على الأشهر الأظهر- فلا قضاء حينئذ لعدم الدليل عليه. و قيد شيخنا الشهيد الثاني في الروض الثاني بما إذا لم يكن سبب الجنون من فعله و إلا وجب عليه القضاء كالسكران. انتهى. و على الثالث


[1] الوسائل الباب 4 من مقدمة العبادات، و سنن ابى داود ج 4 ص 141 حد الزنا.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 2
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست