responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 174

فاقعد بعد ما تسليم هنيهة».

و قد تقدم ثمة [1] نقل موثقة عمار الدالة على جواز قيامه من موضعه و انصرافه قبل أن يتم من خلفه.

و من اخبار المسألة قوله (عليه السلام)

في كتاب الفقه الرضوي [2] نقلا عن العالم (عليه السلام) قال: «لا ينبغي للإمام ان ينتقل من صلاته إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة».

أقول: ربما أشعر ظاهر هذا الخبر و ظاهر موثق سماعة و كذا ظاهر صحيحة الحلبي أو حسنته بأنه يستحب له البقاء بعد التسليم على هيئة الصلاة فلا يتكلم و لا يلتفت حتى يتم من خلفه، و الذي ذكره الأصحاب انما هو ان لا يقوم من محله و ما أشعرت به هذه الأخبار أخص من ذلك.

و منها-

ان الأفضل له ان يسمع من خلفه كل ما يقول من الأذكار

و لا سيما التشهد و لمن خلفه أن لا يسمعوه شيئا.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى بصير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول و لا ينبغي لمن خلفه ان يسمعه شيئا من ما يقول».

و ربما سبق الى بعض الافهام الفاسدة و الأوهام الشاردة من هذا الخبر وجوب الجهر في الأخيرتين على الامام بتقريب ان لفظ «ينبغي» في الأخبار قد تكاثر وروده بمعنى الوجوب و «لا ينبغي» بمعنى التحريم.

و فيه انه لا ريب ان الأمر كذلك إلا انه قد ورد فيها ايضا بمعنى الاستحباب و الكراهة كما هو ظاهر الاستعمال العرفي، و نحن قد حققنا في غير موضع من ما تقدم ان هذين اللفظين في الأخبار من الألفاظ المتشابهة و انه لا يحمل على أحد المعنيين


[1] ص 153.

[2] ص 10.

[3] الوسائل الباب 52 من صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست