responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 162

ان يقتدى الرجال بالرجل، و الأفضل صلاتهم خلفه بأجمعهم و هو منصوص عنهم (عليهم السلام) [1] و كونه في وسط الصف فلو صلى لا في وسطه جاز، و قد روى من فعل بعضهم (عليهم السلام) [2] و لعله للضرورة لأن الإمام لا يترك الأفضل- فهو جيد لو ثبت دليل أفضلية ما ذكروه و إلا فارتكاب التأويل في الخبر من غير معارض عقلي أو نقلي غير معقول و لا مقبول، و هم لم يذكروا دليلا على ما ادعوه و لو اعتباريا سوى ما عرفت من الرواية العامية.

و منها- استحباب إعادة المصلي منفردا صلاته جماعة

إماما كان أو مأموما و لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)بل ادعى عليه الإجماع جمع منهم و عليه يدل جملة من الأخبار: منها-

ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع [3] قال: «كتبت الى ابى الحسن (عليه السلام) انى أحضر المساجد مع جيرتي و غيرهم فيأمرونى بالصلاة بهم و قد صليت قبل أن آتيهم فربما صلى خلفي من يقتدى بصلاتي و المستضعف و الجاهل و اكره أن أتقدم و قد صليت لحال من يصلى بصلاتي ممن سميت لك فأمرني في ذلك بأمرك انتهى اليه و أعمل به ان شاء الله تعالى؟ فكتب صل بهم».

و عن الحلبي في الصحيح عن ابى عبد الله (عليه السلام) [4] قال: «إذا صليت صلاة و أنت في المسجد و أقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج و ان شئت فصل معهم و اجعلها تسبيحا».

و منها-

ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حفص بن البختري عن ابى عبد الله (عليه السلام) [5] «في الرجل يصلى الصلاة وحده ثم يجد جماعة؟ قال يصلى معهم


[1] ارجع الى الصفحة 89.

[2] تقدم في رواية على بن إبراهيم ص 161.

[3] الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.

[4] الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.

[5] الوسائل الباب 54 من صلاة الجماعة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست