responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 158

و جرت به أقلامهم في هذا المجال فنقول:

منها-

انه يستحب للمأموم الواحد إذا كان رجلا أو صبيا الوقوف عن يمين الامام

و الأكثر خلفه، و كذا المرأة و ان كانت واحدة تقوم خلفه، و قد تقدم الكلام في ذلك و حققنا ثمة ما هو الحق الثابت عندنا من الأخبار في المسألة الثانية.

[كيفية صلاة العراة جماعة و كذا النساء]

و منها- انه يستحب ان يقف العراة المؤتمون بالعاري في صف واحد و ان يبرز الامام بركبتيه، و كذا النساء المؤتمون بالمرأة إلا انها لا تبرز عنهم بل يكون الجميع في صف واحد.

و يدل على الأول

ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «سألته عن قوم صلوا جماعة و هم عراة، قال يتقدمهم الامام بركبتيه و يصلى بهم جلوسا و هو جالس».

و المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)تعين الجلوس عليهم جميعا مطلقا، و قيل بوجوب القيام مع أمن المطلع و اختاره شيخنا الشهيد الثاني، و الأكثر على انه يجب على الجميع الإيماء، و ادعى عليه ابن إدريس الإجماع، و هو الأظهر لإطلاق الأمر بذلك في جملة من الأخبار الصحيحة الصريحة.

و قال الشيخ في النهاية: يومئ الامام و يركع من خلفه و يسجد، و يشهد له

ما رواه في الموثق عن إسحاق بن عمار [2] قال: «قلت لأبي الحسن (عليه السلام) قوم قطع عليهم الطريق فأخذت ثيابهم فبقوا عراة و حضرت الصلاة كيف يصنعون؟

فقال يتقدمهم امامهم فيجلس و يجلسون خلفه فيومى إيماء بالركوع و السجود و هم يركعون و يسجدون خلفه على وجوههم».

و تحقيق هذه المسألة و ما ورد فيها من الأخبار و الخلاف و الأبحاث المتعلقة بها قد مر مستوفى في المقدمة الخامسة في الساتر من مقدمات هذا الكتاب فمن


[1] الوسائل الباب 51 من لباس المصلي.

[2] الوسائل الباب 51 من لباس المصلى. و الرواية عن ابى عبد الله «ع».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست