responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 143

الثانية- صورة تقدم المأموم في الهوى للركوع و السجود

، و الأظهر التفصيل بين العمد و عدمه، فان تقدمه عمدا فالأحوط الإعادة للصلاة بعد إتمامها كما ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم)فانا لم نقف في النصوص على ما يدل على ما ذكره الأصحاب من ما قدمنا نقله عنهم من جعل الحكم هنا كالرفع، و مورد الروايات التي ذكرناها في الصورة الأولى انما هو الرفع و هو غير الهوي البتة. و جملة من الأصحاب قد فصلوا في هذه الصورة بأنه ان كان تعمد المأموم الركوع حال قراءة الإمام فالظاهر بطلان الصلاة لوجوب الوقوف عليه و الطمأنينة في تلك الحال، و ان كان بعد القراءة فنقلوا عن الشيخ في المبسوط بطلان الصلاة حيث ذهب الى ان من فارق الامام لغير عذر بطلت صلاته كما قدمنا نقله عنه. و مال جملة منهم الى العدم و ان لزم الإثم خاصة. و رجح بعض أفاضل متأخري المتأخرين البطلان من حيث ان الفعل وقع منهيا عنه فيكون فاسدا غير مبرئ للذمة، و الرجوع اليه ثانيا يستلزم زيادة الركن و الواجب عمدا و هو مبطل للصلاة. و التعليل المذكور و ان كان لا يخلو من المناقشة إلا أن الأحوط ما ذكره لما قدمناه.

الثالثة- صورة تقدم المأموم سهوا أو ظنا منه بهوى الامام

فيرجع في صورة الهوي للركوع لموثقة الحسن بن على بن فضال المذكورة، و موردها الركوع و الأصحاب عمموا الحكم في السجود ايضا، و كأنهم بنوا على عدم ظهور الخصوصية بالركوع فعدوا الحكم الى السجود من باب تنقيح المناط القطعي كما هو المعمول عليه في جملة من الأحكام، و هو غير بعيد إلا ان الأحوط قصر الحكم على مورد الرواية و الاحتياط في الهوى للسجود بالإعادة بعد الإتمام كما ذكروه. و مورد الرواية أيضا و ان كان الظن إلا أن النسيان ايضا يرجع اليه لاشتراك الجميع في عدم التعمد و حصول العذر، و لهذا لم يفرق الأصحاب بينهما هنا و في أكثر الأحكام.

قال في المدارك: و أما الرجوع مع النسيان فيدل عليه ما رواه الشيخ عن سعد عن ابى جعفر عن الحسن بن على بن فضال. ثم ساق الرواية حسبما قدمناه،

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست