اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 11 صفحة : 142
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن ربعي و الفضيل- و رواه في الفقيه عن الفضيل بن يسار- عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قالا: «سألناه عن رجل صلى مع إمام يأتم به فرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الإمام رأسه من السجود؟
قال فليسجد».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الرجل يصلى مع امام يقتدى به فركع الامام و سها الرجل و هو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه و انحط للسجود أ يركع ثم يلحق بالإمام و القوم في سجودهم أو كيف يصنع؟ قال يركع ثم ينحط و يتم صلاته معهم و لا شيء عليه».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان أخبار المسألة المذكورة لا تساعد على ما ذكروه من الكلام المنقول عنهم آنفا على إطلاقه، و ينبغي تفصيل ما يستفاد منها في صور:
الأولى- صورة تقدم المأموم في الرفع من الركوع و كذا من السجود
، و الحكم فيه أنه يرجع وجوبا أو استحبابا عامدا كان أو ناسيا، و الوجه في ذلك دلالة صحيحة على بن يقطين و صحيحة ربعي و الفضيل و رواية سهل و موثقة محمد بن على بن فضال على الرجوع، و موردها الرفع من الركوع في بعض و من السجود في بعض، و ظاهرها العموم لحالتي العمد و النسيان، و موثقة غياث الدالة على عدم الرجوع و موردها مورد تلك الأخبار و هي مطلقة ايضا شاملة للعمد و النسيان، و الشيخ و من تبعه كما هو المشهور بين الأصحاب و ان جمعوا بينها و بين تلك الأخبار بحملها على العامد و حمل تلك الأخبار على الناسي إلا انه كما عرفت تحكم محض، و الأظهر أما طرحها لضعفها عن معارضة تلك الأخبار أو حملها على الجواز و حمل تلك الأخبار على الاستحباب، و من ثم حصل الترديد في العبارة المتقدمة بقولنا وجوبا أو استحبابا.