responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 120

حمار فيقول «بعتك هذا الفرس».

و هل يشترط في الإمام نية الإمامة؟ ظاهر الأصحاب العدم، بل قال العلامة لو صلى بنية الانفراد مع علمه بان من خلفه يأتم به صح عند علمائنا، لأن أفعال الإمام مساوية لأفعال المنفرد في الكيفية و الأحكام فلا وجه لاعتبار تمييز أحدهما عن الآخر. و هو جيد.

و ظاهرهم- بل صرح به جملة منهم- ان الثواب لا يترتب على صلاة الإمام إلا مع النية، و لو تحققت القدوة به و هو لا يعلم حتى فرغ من الصلاة فهل يكون الحكم فيه كالحكم في من نوى الانفراد فلا يترتب عليه الثواب أو حكم من نوى الجماعة فيترتب؟ إشكال إلا انه لا يبعد من سعة كرمه سبحانه و فضله و إحسانه جل شأنه امداده بالثواب و إدخاله في سعة تلك الأبواب.

و في وجوب نية الإمامة في الجماعة الواجبة احتمالات، استظهر جملة من أصحابنا العدم، إذ المعتبر فيها تحقق القدوة في نفس الأمر و هي حاصلة، و جزم الشهيدان بالوجوب لوجوب نية الواجب. و فيه بحث تقدم في باب الوضوء من كتاب الطهارة في بحث النية.

المقام الثاني- في ما لو صلى اثنان فقال كل منهما كنت الإمام

فإنه يحكم بصحة صلاتهما، و لو قال كل منهما كنت مأموما بطلت صلاة كل منهما.

و الوجه في الأول ان كلا منهما اتى بجميع الأفعال الواجبة من قراءة و غيرها و لم يخل بشيء من الواجبات فلا وجه لبطلان صلاته، و نية الإمامة لا منافاة فيها لصحة صلاة المنفرد فلا تؤثر بطلانا. و في الثاني انه أخل كل منهما بالقراءة الواجبة فتبطل صلاته.

و الأصل في ذلك مضافا الى ما ذكرناه من ما هو واضح الدلالة على الحكم المذكور

ما رواه الشيخ عن السكوني عن ابى عبد الله عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست