responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 12

ابن المغيرة «كل ما غلب الله عليه فليس على صاحبه شيء».

و نحوه في صحيحة على بن مهزيار برواية الفقيه و رواية موسى بن بكر الصريحة في أن هذا أحد القواعد الكلية و الأبواب التي ينفتح منها الف باب- هو أنها أخص من اخبار القضاء، و حينئذ فيجب تقييد إطلاق أخبار القضاء بها في هذا المقام في جميع ما ذكروه من الأفراد التي تعارض فيها الإطلاقان المذكوران، فان الجميع ظاهر كما ترى في أن سقوط القضاء عن المغمى عليه انما هو من حيث كون الإغماء من قبله سبحانه و فعله بعبده، و حينئذ فإلحاق الإغماء الحاصل من قبل المكلف به و ان كان عن جهل ليس بجيد بل حكمه حكم ما لو تعمد ذلك من وجوب القضاء.

و من هذا التعليل الذي قد عرفت انه من القواعد الكلية و الضوابط الإلهية يفهم ايضا وجوب القضاء على الحائض و النفساء إذا كان عروض ذلك من قبلهما بشرب الدواء و ان كان ظاهر الأصحاب خلافه عملا بإطلاق أخبار الحيض كما ذكره السيد المذكور.

هذا، مع انهم صرحوا في غير مقام بأن الأحكام المودعة في الأخبار انما تنصرف و تحمل على الأفراد الشائعة المتكررة فإنها هي التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة الوقوع. و بذلك يظهر لك ما في كلام الفاضل الخراساني المتقدم في المسألة الأولى و كلام السيد في الثانية جريا على كلام الأصحاب في الباب.

و استثنى جماعة من متأخري الأصحاب من الموجب للقضاء السكر الذي يكون الشارب غير عالم به أو أكره عليه أو اضطر إليه لحاجة. و فيه ما عرفت من ان مدار الحكم في سقوط القضاء عن المغمى عليه هو كون الإغماء من قبله سبحانه، فكل ما كان كذلك فإنه لا قضاء و ما لم يكن كذلك فالواجب القضاء عملا بإطلاق أخبار وجوب القضاء لعدم المخصص لها، مؤيدا ذلك بما ذكرناه من عدم انصراف إطلاق الحكم بسقوط القضاء عن المغمى عليه الى هذه الأفراد النادرة الوقوع. و الله العالم.

الثالث [لو كان النوم على خلاف العادة]

- قال في الذكرى- بعد أن ذكر ان مما يوجب القضاء النوم المستوعب

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 11  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست