responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 9

صحة سند أكثرها صريحة في التحريم و الحمل على الكراهة مجاز لا يصار اليه إلا مع القرينة و لا قرينة فيها تؤذن بذلك، و وجود المخالف ليس قرينة إذ يحتمل الحمل على معنى آخر من تقية و نحوها. و يحتمل العكس ايضا. و بالجملة فإنه لا يحضرني الآن مذهب المخالفين في هذه المسألة [1] و لعل أخبار أحد الطرفين انما خرج مخرج التقية و اما القولان الآخران فلم نقف لهما على دليل. و اللّٰه العالم.

و اما الثالث و هو المحدود فان كان قبل التوبة فلا إشكال في عدم جواز الائتمام به لفسقه، و ان كان بعدها فقد حكم الأكثر بكراهة إمامته، و علله في المعتبر بنقص رتبته عن منصب الإمامة و ان زال فسقه بالتوبة. و نقل عن ابى الصلاح انه منع من امامة المحدود بعد التوبة إلا بمثله. و رده الأكثر بأن المحدود ليس اسوأ حالا من الكافر و بالتوبة و استجماع الشرائط تصح إمامته. أقول: و مما ردوا به كلام ابى الصالح يعلم الرد لما ذكروه من الكراهة أيضا فإن الظاهر انهم لا يقولون بكراهة الائتمام بالكافر بعد الإسلام إذا استجمع شرائط الإمامة فالمحدود بطريق اولى بمقتضى ما ذكروه. و الظاهر حمل الأخبار المتقدمة الدالة على النهى عن الائتمام به على ما قبل التوبة لظهور الفسق المانع من ذلك.

و اما الرابع و هو الأعرابي فالمراد به الأعرابي بعد الهجرة كما أفصح به خبر الأصبغ بن نباتة و خبر محمد بن مسلم و عليهما يحمل ما أطلق في غيرهما، و الوجه في المنع من إمامته ظاهر لإخلاله بالواجب عليه و هو الهجرة و إصراره على الترك بغير عذر شرعي، و سيأتي ان شاء اللّٰه تعالى في جملة من الأخبار الدالة على عدد الكبائر ان من جملتها التعرب بعد الهجرة إلا ان تحققه في مثل هذه الأزمنة غير معلوم.

و الأصحاب في هذه المسألة منهم من أطلق المنع كالشيخ و جماعة و منهم من أطلق الكراهة.


[1] في بدائع الصنائع ج 1 ص 156 «تجوز امامة العبد و الأعرابي و الأعمى و ولد الزنا و عليه قول العامة لقوله (ص): صلوا خلف من قال لا إله إلا اللّٰه».

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست