responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 70

يجتمعون فتحضر الصلاة فيقدم بعضهم فيصلي بهم جماعة؟ فقال ان كان الذي يؤم بهم ليس بينه و بين اللّٰه طلبة فليفعل».

و هو كما ترى ظاهر الدلالة صريح المقالة في انه لا يجوز الإمامة لمن علم من نفسه الفسق حتى يتوب توبة نصوحا و يقلع عنه إقلاعا صحيحا. و مورد الخبر و ان كان الإمامة إلا انه جار في غيرها بالتقريب الذي تقدم ذكره.

(فان قلت) انكم قد فسرتم العدالة في ما سبق بحسن الظاهر المجامع للفسق باطنا و كلامكم هنا يشعر بأن العدالة لا يجوز مجامعتها للفسق باطنا لمنعكم له من الدخول في الأمور المشروطة بالعدالة إذا علم من نفسه الفسق؟

(قلت) لا يخفى ان العدالة بالنسبة إلى المكلف المتصف بها غيرها بالنسبة إلى غيره ممن يتبعه، فإنها بالنسبة إليه عبارة عن عدم اتصافه بما يوجب الفسق و الخروج عن العدالة و هو الذي أشار إليه صحيح ابن ابى يعفور من اتصافه بالستر و العفاف الى آخر تلك الأوصاف كما تقدم إيضاحه، و بالنسبة إلى غيره عبارة عن عدم ظهور ما يوجب الفسق منضما الى معرفته بتلك الأوصاف المذكورة في الخبر، و على هذا فمن ظهر منه ذلك مع كونه واقعا ليس كذلك يكون عدلا في الظاهر يجوز قبول شهادته و الائتمام به و امتثال أوامره و أحكامه و فتاويه و ان كان فاسقا في الباطن يحرم عليه الدخول في تلك الأمور و يأثم و يؤاخذ بالدخول فيها و ان صح اتباع الناس له فهو له حكم في حد ذاته و للناس معه حكم آخر، نظير من صلى بالناس على غير طهارة متعمدا مع اعتقاد الناس فيه العدالة فإن صلاتهم تكون صحيحة لحصول شرطها المذكور و صلاته هو تكون باطلة لفوات شرطها بالنسبة اليه، و صحة صلاتهم خلفه لا توجب له جواز الإمامة بهم بناء على اعتقادهم فيه العدالة فكذا ما نحن فيه. و منشأ الوهم في كلام الجماعة المتقدم ذكرهم انهم رتبوا العدالة و الاتصاف بها على اعتقاد الغير من مطلق مثلا و مؤتم و مستفت و نحوهم و غفلوا عنها بالنسبة الى من يتصف بها، و قد عرفت من ما حققناه ان لها اعتبارا بالنسبة الى من يتصف بها غيره

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست