responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 547

و الذي يقرب عندي ان أخبار هذه الصلاة انما هي من روايات العامة [1] و اليه يشير كلام بعض مشايخنا المعاصرين حيث قال: و هذه الصلاة و ان لم يظهر كونها مروية من طريق أهل البيت (عليهم السلام) لكن يعضدها ما ورد من الأخبار الدالة على انتفاع الميت من الأعمال الصالحة بفعل غيره [2] و على التأكيد في ذلك، و هي متفرقة في أبواب الوقوف و الصدقات و الصلاة و الحج و الصوم و الجنائز، ثم ذكر من ذلك

ما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد الثقة الجليل [3] قال:

«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أ يصلى على الميت؟ قال نعم حتى انه يكون في ضيق فيوسع الله عليه ذلك الضيق ثم يؤتى فيقال له خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك».

ثم نقل جملة من الأخبار التي من هذا الباب و ستأتي ان شاء الله تعالى في باب القضاء عن الميت.

أقول: و الحكم عندي لا يخلو من نوع اشكال، فان ما ذكره و ان كان كذلك من حيث الإهداء للميت لكن شرعية هذه الصلاة على هذا الوجه المخصوص من الكيفية و الزمان و كمية العدد المشهور فيها و نحو ذلك لما لم يثبت من طريق أهل البيت (عليهم السلام) فهو لا يخلو من احتمال البدعية و عدم المشروعية، فإن العبادة و ان كانت من حيث كونها عبادة راجحة و مستحبة لكن لو انضم الى ذلك أمر آخر من التخصيص بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو نحو ذلك من المشخصات مع عدم ثبوت ذلك شرعا فإنه يكون تشريعا، ألا ترى ان الأخبار قد استفاضت بتحريم صلاة الضحى [4] مع كونها صلاة و الصلاة خير موضوع [5] إلا انه لما انضم الى


[1] لم نقف عليها في كتبهم بعد الفحص حتى ان ابن قدامة في المغني ج 2 ص 567 ذكر ما ينتفع به الميت من دعاء و استغفار و غير ذلك و لم يذكر هذه الصلاة.

[2] الوسائل الباب 28 من الاحتضار.

[3] الوسائل الباب 28 من الاحتضار.

[4] الوسائل الباب 31 من أعداد الفرائض و نوافلها.

[5] ارجع الى التعليقة 1 ص 478.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست