responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 532

عبدي أن يعمل الأعمال فلا يستخيرني».

و روى في المحاسن أيضا بإسناده عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) من أكرم الخلق على الله؟ قال أكثرهم ذكرا لله و أعملهم بطاعته. قلت من أبغض الخلق الى الله؟ قال من يتهم الله. قلت واحد يتهم الله؟ قال نعم من استخار الله فجاءته الخيرة بما يكره فسخط بذلك الذي يتهم الله».

و روى الشيخ في التهذيب عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على (عليه السلام) [2] قال: «قال الله عز و جل ان عبدي يستخيرني فأخير له فيغضب».

الثانية [الاستنابة في الاستخارة]

- المفهوم من ظواهر الأخبار الواردة في الاستخارة ان صاحب الحاجة هو المباشر للاستخارة و لم أقف على نص صريح أو ظاهر في الاستنابة فيها إلا ان من عاصرناهم من العلماء كلهم على العمل بالنيابة.

و لم أقف أيضا في كلام أحد من أصحابنا على من تعرض للكلام في ذلك إلا على كلام المحقق الشريف ملا ابى الحسن العاملي المجاور بالنجف الأشرف حيا و ميتا في شرحه على المفاتيح و شيخنا ابى الحسن الشيخ سليمان البحراني في كتاب الفوائد النجفية.

أما الأول منهما فإنه قال في بحث صلاة الاستخارة: ثم لا يخفى ان المستفاد من جميع ما مر ان الاستخارة ينبغي أن تكون ممن يريد الأمر بأن يتصداها هو بنفسه، و لعل ما اشتهر من استنابة الغير على جهة الاستشفاع، و ذلك و ان لم نجد له نصا إلا أن التجربات تدل على صحته.

و أما الثاني منهما فإنه قال: فائدة في جواز النيابة عن الغير في الاستخارة، لم أقف على نص في جواز النيابة و يمكن الاستدلال على ذلك بوجوه، ثم ذكر وجوها عشرة أكثرها عليلة قد اعترف بالطعن فيها و أقربها إلى الاعتبار وجوه أربعة (أحدها)- ما ذكره من قوله: من القواعد ان كل ما يصح مباشرته يصح


[1] الوسائل الباب 7 من صلاة الاستخارة.

[2] الوسائل الباب 7 من صلاة الاستخارة.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست