اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف الجزء : 10 صفحة : 514
موظفة لا ينبغي تركها كالرواتب اليومية بل ان كانت فهي من التطوعات التي من أحبها و قوى عليها فعلها كما يشعر به حديث سماعة و غيره.
و هو و ان كان بعيدا أيضا إلا انه أقل بعدا مما تقدم، وجه البعد أما بالنسبة الى اخبار القول المشهور فان تكاثرها و استفاضتها- بل ربما يدعى تواترها معنى إجمالا و تفصيلا كما لا يخفى على من راجعها- يبعد خروجها كملا مخرج التقية سيما مع اقترانها بفتوى الطائفة قديما و حديثا إلا الشاذ. و أما بالنسبة إلى حمل اخبار القول بنفيها على نفى التأكيد ففيه ان الأخبار قد تصادمت في فعل النبي (صلى الله عليه و آله) لها و عدمه، فهذه الأخبار ظاهرها ان النبي (صلى الله عليه و آله) لم يفعل ذلك مدة حياته و تلك الأخبار قد تكاثرت و تعاضدت بأنه كان يصليها، و لا معنى هنا للجمع بالتأكيد و عدمه بل ليس إلا الترجيح لاخبار أحد الطرفين و رمى الآخر من البين.
و بالجملة فإن المسألة من مشكلات المسائل و اليه يميل كلام صاحب المدارك و ان كان قد يقوى بعد ذلك القول المشهور بما ذكره من الوجوه.
و بعض المحققين من متأخري المتأخرين القائلين بالقول المشهور حمل الأخبار الدالة على نفى هذه النافلة على التقية، قال لأنها موافقة لبعض ما روته العامة كما
في صحيح البخاري [1]«انه قيل لعائشة كيف كانت صلاة رسول الله (صلى الله عليه و آله) في شهر رمضان؟ فقالت ما كان يزيد في شهر رمضان و لا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلى اربع ركعات ثم يصلى أربعا ثم يصلى ثلاثا».
قال و لهذا جعل ابن طاوس من جملة محامل هذه الأخبار التقية متأيدا بما تقدم في رواية ابن مطهر من تكذيب الراوي و الدعاء عليه، و ربما يؤيده أيضا ما مر سابقا من حديث جابر، و اما تلك الأخبار فهي مع كثرتها ليست بهذه المثابة لأن العامة انما يقولون بالتراويح و هي عند أكثرهم كما ذكرنا سابقا ستمائة ركعة في كل ليلة عشرون ركعة بعد العشاء و عند مالك في كل ليلة ست و ثلاثون ركعة بعد العشاء ايضا [2] و كلاهما مخالفان لما