responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 508

الأخبار العامة في قنوت سائر الصلوات [1].

و المستفاد من الخبر السابع عشر ان قنوت الركعتين الأولتين قبل الركوع و قنوت الركعتين و الأخيرتين بعد الركوع، و لم أقف على من تنبه له من الأصحاب، و لعله من حيث عدم رواية الخبر في كتب الحديث الأربعة التي مدار استدلالهم عليها و رجوعهم إليها. و بالجملة فإن الأظهر هو ما دلت عليه الأخبار العامة و خصوص الخبر التاسع عشر، و هذا الخبر مرجوع الى قائله (عليه السلام).

السابع [أحكام ذوي الأعذار في صلاة جعفر]

- قد اشتملت جملة من الأخبار المتقدمة على أحكام عديدة لذوي الأعذار في هذه الصلاة:

أحدها- ما اشتمل عليه الخبر الثالث عشر و الرابع عشر من جواز الصلاة مجردة عن التسبيح إذا أعجلت به حاجة ثم يقضى التسبيح و هو ذاهب.

و ثانيها- ما اشتمل عليه الخبر الثاني عشر من انه لو صلى منها ركعتين ثم أعجلته الحاجة أو أحدث حدثا فإنه يبنى على ما صلى أولا بعد زوال العارض و يتم بالركعتين الباقيتين، و الأحوط ان لا يفرق فيها إلا لعذر وقوفا على ظاهر الخبر و ان كان الظاهر الجواز مطلقا.

و ثالثها- ما دل عليه الخبر السادس عشر من انه إذا سها عن التسبيحات في بعض أحوال هذه الصلاة قضاها في الحال التي يذكرها فيها، فان كان يفوته سهوا في حال القيام ثم يذكره في حال الركوع أو السجود فإنه يقضى ما فاته كلا أو بعضا في تلك الحال.

الثامن [أفضل أوقاتها]

- قد تكرر في الأخبار المتقدمة ان وقتها أى وقت شاء من ليل أو نهار و انها جائزة سفرا و حضرا، إلا ان الخبر السابع عشر قد صرح بأن أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة، و يحتمل أن يكون بعده في الفضل جعلها من نوافل الليل كما يشعر به الخبر التاسع عشر من مداومة الرضا (عليه السلام) على جعلها منها كما ينبئ عنه لفظ «كان».


[1] الوسائل الباب 3 من القنوت.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست