responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 489

و فيه- مع كونه من كلام السائل- ان المراد به انما هو إذا أراد الاستسقاء كما يظهر من الأخبار الباقية.

و قال الشيخ المفيد و سلار و ابن البراج: يحول الامام رداءه ثلاث مرات:

بعد الفراغ من الصلاة و بعد الصعود على المنبر و بعد الفراغ من الخطبة.

و فيه ما سيظهر لك ان شاء الله تعالى من أن هذا و ان توهم في بادئ الرأي قبل إعطاء التأمل حقه في الأخبار إلا انه يرجع عند التأمل إلى أمر واحد كما ستقف عليه.

و في المبسوط أثبته للمأموم و في الخلاف خصه بالإمام، و قال في الروض:

و لا فرق في ذلك بين الامام و غيره و من ثم أطلقه المصنف، و للشيخ قول باختصاصه بالإمام و تبعه المحقق في الشرائع، و العلتان توجبان الاشتراك. انتهى.

أقول: و تحقيق المقام اما بالنسبة إلى وقت التحويل فان المستفاد من الاخبار انه بعد الفراغ من الصلاة و صعود الامام المنبر قبل الخطبة.

و من الأخبار الواضحة في ذلك الخبر الأول و قوله (عليه السلام) فيه: «فإذا انتهى الى المصلى صلى بالناس ركعتين بغير أذان و لا اقامة ثم يصعد المنبر فيقلب رداءه. إلخ» و قوله (عليه السلام) في الخبر الرابع عشر «يصلى بالناس ركعتين ثم يسلم و يصعد المنبر فيقلب رداءه».

و اما قوله (عليه السلام) في الخبر الثاني «إذا سلم الامام قلب ثوبه. إلخ» فالمراد منه بعد صعود المنبر و ان كان صعود المنبر غير مذكور في الخبر إلا ان إطلاقه محمول على الخبرين المفصلين المذكورين حمل المطلق على المقيد. و لا يخفى ان الخبر المذكور في حد ذاته لا يخلو من إجمال بالنسبة الى ما فصلته باقي الأخبار.

و اما قوله (عليه السلام) في الحديث السابع «يصلى ركعتين و يقلب رداءه» فالحكم فيه كما ذكرنا في سابقه من تقييد إطلاقه بالخبرين المتقدمين بمعنى انه بعد أن يصلى ركعتين و يصعد المنبر يقلب رداءه.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست