responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 486

هذه الأخبار ظاهرة الرجحان على الخبرين المذكورين.

و الحق انه لو لا النص و لا سيما الخبر الثاني عشر المشتمل على أمر النبي (صلى الله عليه و آله) للرضا (عليه السلام) بالخروج فيه لكان ينبغي المنع من الخروج فيه لما عرفت، إلا انه بعد الخبرين المذكورين المعتضدين بفتوى الأصحاب بذلك لا بد من التسليم لإمكان وجود خصوصية فيه لا نعلمها. و الله العالم.

الثالث [الخطبة في الاستسقاء]

- قد تضمنت الرواية السادسة انه يستحب للإمام ان يخطب الناس و يأمرهم في جملة خطبته بالصيام ثلاثة أيام و يكون الثالث هو يوم الخروج، و إطلاق غيرها من الأخبار يكون محمولا عليها، و يمكن حمل هذه الرواية على الفضل و الاستحباب و ان جاز الاستسقاء بدون صيام إلا ان الظاهر من كلام الأصحاب هو الأول.

الرابع [الإصحار به]

- من مستحبات هذه الصلاة ان يصحر بها كما في العيدين و ادعى على ذلك الإجماع جمع منا، و يدل عليه مضافا الى الإجماع المذكور و التأسي بالنبي (صلى الله عليه و آله) الرواية الثامنة و الثانية عشرة صريحا و أكثر الروايات ظاهرا، فان المراد من الخروج فيها سيما مع نقل المنبر و خروج المؤذنين بين يدي الإمام انما هو الى الصحراء، و على ذلك يحمل قوله في الخبر الثاني «إلى مكان نظيف» و في الرابع عشر «يبرز الى تحت السماء».

نعم دلت الرواية الثامنة على استثناء مكة و انه يصلى في مسجدها، و منه يعلم ان أهل مكة يستسقون في مسجدها، قال في المنتهى و هو قول علمائنا أجمع و أكثر أهل العلم. و الحق ابن الجنيد به مسجد المدينة و لم نقف على مستنده، بل ظاهر الخبر الخامس يرده. و جمع من الأصحاب كالمفيد و ابن ابى عقيل لم يستثنوا المسجد الحرام على ما حكاه الشهيد في الذكرى.

الخامس [آداب الخروج له]

- يستحب ان يكونوا حال الخروج حفاة بالسكينة و الوقار كما ذكره الأصحاب، إلا ان الحفاء غير مذكور في الأخبار و انما عللوه بأنه أقرب الى الخشوع

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست