responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 485

أقول: لا ريب في أن الأخبار المتقدمة مطلقة لا اشارة فيها فضلا عن التصريح الى وقت معين، و استفادة التوقيت من المماثلة للعيدين لا يخلو من بعد لوقوع المخالفة بينهما في مواضع عديدة، و ما ذكره كل من هؤلاء من تعيين وقت مخصوص بان يكون بعد الفجر كما نقل عن ابن الجنيد أو صدر النهار كما نقل عن ابن ابى عقيل أو انبساط الشمس عند ابى الصلاح فلم نقف له على مستند، و بذلك يظهر أرجحية القول الثاني. و أما إيقاعها بعد الزوال فقد عرفت انه مذهب العامة كما ذكره ابن عبد البر من علمائهم. و الله العالم.

الثاني [يوم الخروج إلى الاستسقاء]

- قد دلت الرواية الاولى و الثانية عشرة على استحباب الخروج يوم الاثنين، و به صرح الصدوق و الشيخ و ابن البراج و ابن حمزة و ابن إدريس و غيرهم و الظاهر ان المشهور في كلام المتأخرين التخيير بين يوم الاثنين و يوم الجمعة، بل نقل عن الشيخ المفيد و ابى الصلاح انهما لم يذكرا سوى الجمعة، و عن ابن الجنيد و ابن ابى عقيل و سلار انهم لم يعينوا يوما، و نقله في الذكرى عن الشيخ المفيد ايضا و لعله في غير المقنعة.

و علل جملة من الأصحاب اضافة الجمعة إلى الاثنين و التخيير بينهما بشرف الجمعة و كونه محلا لإجابة الدعاء،

و قد ورد [1] «ان العبد يسئل الله الحاجة فيؤخر إجابتها إلى يوم الجمعة».

و هو حسن.

و لعل من عين الجمعة خاصة و كذا من لم يعين يوما مع ورود النص بيوم الاثنين نظر الى ما ورد من الأخبار في ذم يوم الاثنين و انه يوم نحس لا تطلب فيه الحوائج و ان بنى أمية تتبرك به و تتشأم به آل محمد (صلى الله عليه و آله) لقتل الحسين (عليه السلام) فيه حتى ورد ان من صامه أو طلب الحوائج فيه متبركا به حشر مع بنى أمية [2] و ان


[1] الوسائل الباب 41 من صلاة الجمعة.

[2] الوسائل الباب 21 من الصوم المندوب و 4 و 6 و 7 من آداب السفر.

اسم الکتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة المؤلف : البحراني، الشيخ يوسف    الجزء : 10  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست